‫المادة ‪68‬‬ ‫‪ .1‬مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعالن نتائج‬ ‫االنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ملكية إلى مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على سنتين‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجب إجراء االنتخاب خالل الشهور األربعة التي تسبق انتهاء مدة‬ ‫المجلس فإذا لم يكن االنتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب‬ ‫من األسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد‪.‬‬ ‫المادة ‪69‬‬ ‫‪ .1‬ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية‬ ‫(‪)3‬‬ ‫واحدة ويجوز إعادة انتخابه‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ .2‬إذا اجتمع المجلس في دورة غير عادية ولم يكن له رئيس فينتخب‬ ‫المجلس رئيسا له لمدة تنتهي في أول الدورة العادية‪.‬‬ ‫‪ )4( .3‬يفقد رئيس مجلس النواب منصبه في أي من الحاالت التالية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬االستقالة وتعتبر نافذة من تاريخ ايداعها لدى األمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الوفاة‬ ‫ج‪ -‬بقرار يصدر عن ثلثي أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 1476‬تاريخ ‪ 1960/2/16‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5396‬تاريخ ‪ 2016/5/5‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Seleccionar párrafo de destino3