.3يعلن مجلس النواب بطالن نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم
النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
.4تعتبر األعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل
إبطالها صحيحة.
.5وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات
االنتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها ال تتفق وأحكام القانون تصدر
قرارها ببطالن االنتخاب في تلك الدائرة.
المادة 72
يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى
()1
رئيس المجلس وتعتبر االستقالة نافذة من تاريخ تقديمها.
المادة 73
.1إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس
الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على االكثر
وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( )78من هذا الدستور
وتشملها شروط التمديد والتأجيل.
.2اذا لم يتم االنتخاب عند انتهاء الشهور األربعة يستعيد المجلس المنحل
كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله
إلى أن ينتخب المجلس الجديد.
()2
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمي��.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
35