‫‪ .3‬ال يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (‪ )30‬أيلول‬ ‫وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية األولى‬ ‫في أول شهر تشرين األول‪ ،‬وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في‬ ‫شهري تشرين األول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس‬ ‫(‪)1‬‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫المادة ‪74‬‬ ‫‪ .1‬إذا حل مجلس النواب لسبب ما‪ ،‬فال يجوز حل المجلس الجديد للسبب‬ ‫نفسه‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪ .2‬الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها قبل األشهر األربعة‬ ‫األخيرة التي تسبق انتهاء مدة المجلس تستقيل خالل أسبوع من تاريخ‬ ‫(‪)3‬‬ ‫الحل‪ ،‬وال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها‪.‬‬ ‫‪ .3‬على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه لالنتخابات أن يستقيل قبل ستين‬ ‫يوما على األقل من تاريخ االنتخاب‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 1243‬تاريخ ‪ 1955/10/16‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪36‬‬

Seleccionar párrafo de destino3