‫‪ .3‬يعلن مجلس النواب بطالن نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم‬ ‫النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم‪.‬‬ ‫‪ .4‬تعتبر األعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل‬ ‫إبطالها صحيحة‪.‬‬ ‫‪ .5‬وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات‬ ‫االنتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها ال تتفق وأحكام القانون تصدر‬ ‫قرارها ببطالن االنتخاب في تلك الدائرة‪.‬‬ ‫المادة ‪72‬‬ ‫يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى‬ ‫(‪)1‬‬ ‫رئيس المجلس وتعتبر االستقالة نافذة من تاريخ تقديمها‪.‬‬ ‫المادة ‪73‬‬ ‫‪ .1‬إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس‬ ‫الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على االكثر‬ ‫وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (‪ )78‬من هذا الدستور‬ ‫وتشملها شروط التمديد والتأجيل‪.‬‬ ‫‪ .2‬اذا لم يتم االنتخاب عند انتهاء الشهور األربعة يستعيد المجلس المنحل‬ ‫كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله‬ ‫إلى أن ينتخب المجلس الجديد‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمي��‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪35‬‬

Seleccionar párrafo de destino3