المادة 16
.1لألردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون.
.2لألردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن
تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام
()1
الدستور.
.3ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية
()2
ومراقبة مواردها.
المادة 17
لألردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية
أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.
المادة 18
تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من
وسائل االتصال سرية ال تخضع للمراقبة أو اإلطالع أو التوقيف أو
المصادرة إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
()3
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
11