‫المادة ‪16‬‬ ‫‪ .1‬لألردنيين حق االجتماع ضمن حدود القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬لألردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية على أن‬ ‫تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ال تخالف أحكام‬ ‫(‪)1‬‬ ‫الدستور‪.‬‬ ‫‪ .3‬ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات واألحزاب السياسية‬ ‫(‪)2‬‬ ‫ومراقبة مواردها‪.‬‬ ‫المادة ‪17‬‬ ‫لألردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية‬ ‫أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪18‬‬ ‫تعتبر جميع المراسالت البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من‬ ‫وسائل االتصال سرية ال تخضع للمراقبة أو اإلطالع أو التوقيف أو‬ ‫المصادرة إال بأمر قضائي وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Seleccionar párrafo de destino3