‫المادة ‪15‬‬ ‫‪ .1‬تكفل الدولة حرية الرأي ‪ ،‬ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول‬ ‫والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬تكفل الدولة حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والفني والثقافي‬ ‫(‪)1‬‬ ‫والرياضي بما ال يخالف أحكام القانون أو النظام العام واآلداب‪.‬‬ ‫‪ .3‬تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم ضمن‬ ‫(‪)2‬‬ ‫حدود القانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال يجوز تعطيل الصحف ووسائل اإلعالم وال إلغاء ترخيصها إال بأمر‬ ‫(‪)3‬‬ ‫قضائي وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجوز في حالة إعالن األحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون‬ ‫على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل اإلعالم واالتصال رقابة‬ ‫(‪)4‬‬ ‫محدودة في األمور التي تتصل بالسالمة العامة وأغراض الدفاع الوطني‪.‬‬ ‫‪ .6‬ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Seleccionar párrafo de destino3