‫العدد‪ - 3270 :‬الخميس ‪ 14‬يوليو ‪2016‬‬ ‫وزارة �شئون االعالم‬ ‫قرار رقم (‪ )68‬ل�سنة ‪2016‬‬ ‫ب�ش�أن تنظيم ا�ستخدام ال�صحف للو�سائل الإعالمية الإلكترونية‬ ‫وزير �شئون الإعالم‪:‬‬ ‫بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم (‪ )47‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة‬ ‫والن�شر‪،‬‬ ‫وعلى القرار رقم (‪ )1‬ل�سنة ‪ 2015‬ب�ش�أن معايري الإ�شراف والرقابة على املحتوى الإعالمي‪،‬‬ ‫وبنا ًء على عر�ض مدير �إدارة و�سائل الأعالم‪،‬‬ ‫قرر الآتي‪:‬‬ ‫املادة الأولى‬ ‫يـ ـ ـ ـ ـ ــجوز لل�صحف الـ ـ ـ ــمرخ�ص لها يف مملكة البحرين ا�ستخدام الو�سائل الإعالمية الإلكرتونية‬ ‫لرتويج ون�شر الأخبار وبث املحتوى املطبوع ‪� ،‬أو ما �سي�صدر يف �أول عدد الحق ‪ ،‬عرب ال�شبكة الإلكرتونية‬ ‫(االنرتنت) �أو ح�ساباتها على مواقع التوا�صل االجتماعي‪ ،‬وذلك بعد ح�صولها على ترخي�ص بذلك من‬ ‫�إدارة و�سائل الإعالم ‪.‬‬ ‫املادة الثانية‬ ‫يقدم طلب الرتخي�ص على الأمنوذج املعد لذلك مرفق ًا به قائمة بالو�سائل الإعالمية الإلكرتونية‬ ‫محل طلب الرتخي�ص ‪ ،‬وعناوينها ‪ ،‬و�أ�سماء امل�شرفني عليها ‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‬ ‫يتم البت يف طلب الرتخي�ص باملوافقة �أو الرف�ض خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه م�ستوفي ًا‬ ‫للبيانات واملرفقات امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة ‪ ،‬ويجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ‪ ،‬ويعترب انق�ضاء‬ ‫هذه املدة دون البت رف�ض ًا �ضمني ًا‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‬ ‫ي�صدر الرتخي�ص با�ستخدام الو�سائل الإعالمية الإلكرتونية ملدة �سنة واحدة‪ ،‬ويجدد بنا ًء على‬ ‫طلب من املرخ�ص لها �أو من ميثلها قانون ًا قبل انتهاء الرتخي�ص مبدة �شهر واحد على الأقل‪ ،‬وذلك بعد‬ ‫�إتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني من هذا القرار ‪.‬‬ ‫املادة اخلام�سة‬ ‫يجب �أن تت�ضمن املقاطع املرئية �أو امل�سموعة �أو املرئية امل�سموعة التي يتم ا�ستخدامها بالو�سائل‬ ‫الإعالمية الإلكرتونية ا�سم ال�صحيفة ب�شكل وا�ضح �أو ا�سم امل�صدر الرئي�سي مبا ال يخل بحقوق امللكية‬ ‫‪13‬‬

Seleccionar párrafo de destino3