ب -ح ــاول االعت ــداء ف ــي �إقلي ــم ال�سلط ــنة عل ــى ممثلـ ــي البعث ــات الدبلوما�سي ــة �أو
القن�صليـة �أو الهــيئـات �أو املنـظمــات الدوليـة �أو من يـعيـ�شون فـي كنفهــم وفقا
لأحــكام القـانون الدولــي ،وكان ذلك بهــدف ارتكــاب جرمية �إرهابية .
وتكـون العقوبة ال�سجــن املطلق �إذا وقــع الفعل مقرتنا بظــرف ا�ستعمال ال�سالح �أو املتفجرات
�أو وقع من �أكرث من �شخ�ص .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص .
املــادة ( ) 7
يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن املطلق كل من اعتدى بفعل مادي ولغر�ض �إره ــابـي على �أح ــد
مقـ ــار البعثـ ــات الدبلــوم ــا�سيـ ــة �أو القن�صليــة �أو الهيئـ ــات �أو املنظم ــات الدوليـ ــة �أو امل�صالـ ــح
الأجنبية وما فـي حكمها .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص .
املــادة ( ) 8
مع عدم الإخالل باالتفاقيات واملعاهدات التي �صادقت عليها ال�سلطنة ،يعاقب بال�سجن
امل�ؤقت الذي ال تقل مدته عن خم�س �سنوات كل من :
�أ -وج ــد فـي ���إقل ــيم ال�س ــلطنـ ــة بعد ارتك ــاب ــه فـي اخل ــارج �إحــدى اجلرائــم املن�صو�ص
عليها فـي هذا القانون .
وتكــون العقوبة ال�سجن املط ــلق �أو امل�ؤقـت الذي ال تقل مدت ــه عن ع�شر �سنوات �إذا
كان الفعل موجها لل�سلطنة �أو م�ضرا مب�صاحلها .
ب -اتخـ ــذ من �إقلي ــم ال�سلطن ــة موقـعــا للتح�ض ـيــر �أو التخــطيــط الرتـكـ ــاب �إحــدى
اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون بدولة �أخرى .
املــادة ( ) 9
يعاقب بال�سجن املطلق �أو امل�ؤقت ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من اختطف ب�أية طريقة
و�سيلة من و�سائل النقل اجلوي �أو الربي �أو املائي ،بهدف ارتكاب جرمية �إرهابية .
وتكــون العقوبــة ال�سجـن املطلق �إذا �أف�ضـى الفعل �إىل �إ�صابـ ــة �أي �شخـ ــ�ص ك ــان داخ ــل
الو�سيلـ ــة �أو خارجـ ــها � ،أو �إذا قـ ــاوم اجلـ ــاين بالقـ ــوة �أو العـنف ال�سلطات العامة �أثناء ت�أدية
وظيفتها ال�ستعادة الو�سيلة من �سيطرته .
وتكون العقوب ــة الإعـدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص داخل الو�سيلة �أو خارجها .
-6-