املــادة ) ) 10
يعاق ــب بال�س ـجـ ــن املطلـ ــق �أو املـ ـ�ؤقــت ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات كل من �أتلــف �أو عـر�ض
عمـدا للخـ ــطر �أو عطل و�سيلة من و�سائل النقل اجلــوي �أو الربي �أو املائي �أو �إحدى من�ش�آت
املالحة اجلوي ــة �أو الـربيــة �أو املائــية � ،أو عـ ــرق ــل اخلــدم ــات في ــها ،وك ــان ذلك به ــدف
ارتكاب جرمية �إرهابية .
وتك ــون الع ــقوبة ال�سج ــن املط ــلق �إذا �أف�ضى الفعل �إىل جرح �أو �إ�صابة �أي �شخ�ص كان داخل
الو�سيلة �أو املن�ش�أة �أو خارجها .
وتك ـ ــون العق ــوب ــة الإعــدام �إذا �أف�ض ــى الفعـ ــل �إىل م ـ ــوت �ش ـخ ـ ــ�ص داخ ـ ـ ــل الو�سيلة �أو املن�ش�أة
�أو خارجها .
ويحـ ــكم على اجلـ ــاين بغرام ــة تعادل �ض ـعــف قيـم ــة الأ�ش ــياء التــي �أتلفــها �أو ت�سبب فـي
�إتالفها .
املــادة ( ) 11
يعاقـ ــب بال�ســجن املطلـ ــق �أو امل�ؤق ــت ملدة ال تـقـل عن خم�س �سنوات كل من �صنـع �أو ح�ضــر
�أو جهز �أو ا�ستورد �أو جلب �أو حــاز �أو �أحــرز �أو نقــل �أ�سلحة �أو متف ــجرات �أو الأج ــزاء �أو امل ــواد
التي ت�ستعمل فـي �صنعها �أو حت�ضريها �أو جتهيزها ،وكان ذلك بق�صد ا�ستخدامها فـي
ارتكاب جرمية �إرهابية .
وتكـ ــون العق ــوبة ال�سج ــن املطـ ــلق �أو امل ـ�ؤق��ـت ملدة ال تقــل عن ع�شر �سنوات �إذا كان اجلاين
قد ح�صل على �أي من تلك الأ�سلحة �أو املتفجرات بو�سائل �أو طرق غري م�شروعة .
وتك ـ ــون العقوبة ال�سجن املطلق �إذا هدد اجلـاين با�ستخـدام تلك الأ�سلحــة �أو املتفجرات
الرتكاب جرمية �إرهابية .
وتكون العقوبة الإعدام �إذا نفذ اجلاين تهديده �أو �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص .
املــادة ( ) 12
يعاق ــب بال�سجـن امل�ؤقت ملـدة ال تقـل عن خمـ�س �سنـوات كـل من ا�شـرتك فـي اتفـاق جنائي
الغـر�ض منه ارتـكاب جرميـة من اجلـرائم املن�صــو�ص عليــها فـي هذا القانون .
ويعاقـب بال�س ــجن املط ــلق �أو امل�ؤقــت ملدة ال تقــل عن ع�شــر �سنوات كل من حر�ض على
االتفاق � ،أو كان له �ش�أن فـي �إدارة حركة هذا االتفاق .
-7-