‫اجلرمية ‪� ،‬أو بغرامة �إ�ضافية تعادل قيمتها فـي حالة تعذر �ضبطها ‪ ،‬وذلك مع عدم امل�سا�س‬ ‫بحقوق الغري ح�سـن النية ‪� ،‬إذا ثبت ارتكاب ممثلوه �أو مديروه �أو وكال�ؤه �أو �ساهموا فـي‬ ‫ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذا القانون ‪� ،‬إذا وقعت با�سم ال�شخ�ص املعنوي‬ ‫�أو حل�سابه ‪.‬‬ ‫كما تق�ضــي املحكمة مب�ص ــادرة متح�صالت اجلرمية �أو ممتلكات تعادل قيمتها �إذا حول ــت‬ ‫�أو بدلت كليا �أو جزئيا ‪� ،‬أو اختلطت مبمتلكات �أخرى اكت�سبت من م�صادر م�شروعة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 18‬‬ ‫مع عدم الإخالل ب�أحكام هذا القانون ‪ ،‬تعترب اجلنايات املن�صو�ص عليها فـي قانون اجلزاء‬ ‫العمانــي �أو �أي ق ــانــون �آخــر جرائـم �إرهابيـة �إذا ارتكبــت لغــر�ض �إرهــابي ‪ ،‬ويعاقــب عليهـ ـ ــا‬ ‫بالعقوبات التالية بدال من العقوبات املقررة لها ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬الإعدام �إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية هي ال�سجن املطلق ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬ال�سجــن املطل ــق �إذا كانت العقوب ــة املق ــررة للجرميــة هي ال�سجن ملدة ال تقل عن‬ ‫خم�س ع�شرة �سنة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ال�سجـن ملدة ال تقــل عن خـم�س ع�ش ــرة �سنـة �إذا كانت العقوبة املقررة للجرمية هي‬ ‫ال�سجن ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬احلــد الأقــ�صى للعقــوب ــة املقــررة للجرمية �إذا كانت هذه العقوبة هي ال�سجن‬ ‫مدة تقل عن ع�شر �سنوات ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام �إذا �أف�ضى الفعل �إىل موت �شخ�ص ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 19‬‬ ‫مع عــدم الإخالل بالع ــقوبات املقــررة مبوجب هذا القانون ‪ ،‬يجوز احلكم بتدبري �أو �أكرث‬ ‫من التدابري الآتية ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬املنع من ال�سفر ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬حظر الإقامة فـي مكان معني �أو منطقة حمددة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬حتديد الإقامة فـي مكان معني ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬حظر الرتدد على �أماكن ‪� ،‬أو حمال معينة ‪.‬‬ ‫وفـي جميع الأحوال ال تزيد مدة التدبري على خم�س �سنوات ‪ ،‬ويعاقب كل من يخالف‬ ‫التدبري املحكوم به باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة ‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3