ضد العنف عبر اإلنترنت
المدعون ،إلى جانب بقية المنظمات ،أنه "ال وجود لقواعد
تنظيمية فيما يتعلق بالحماية ّ
أوضح ّ
ّ
الذي تثيره وتحرض عليه بعض الشخصيات السياسية"[ .الفقرة ]20وباإلضافة إلى ذلك ،جادلوا بأن األحزاب السياسية
ينبغي أن تتحمل درجة أعلى من المسؤولية عن تصرفات أعضائها ومرشحيها عندما يتعلق األمر بالعنف ضد المرأة .وذكروا
أن على األحزاب السياسية واجب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المنتسبين إليها وأعضائها عندما ينشرون تعليقات عدوانية ضد
الصحفيات.
المدعون أن العنف السياسي القائم على النوع االجتماعي يتطلب تحليل دقيقا ووزنا أو موازنة
باإلضافة إلى ذلكّ ،بين ّ
للحقوق ألنه قد يفضي -في بعض الظروف -إلى تداعيات تتعارض مع الخطابات السياسية التي تحميها حرية التعبير.
القضية في قرار المحكمة اإلدارية لكونديناماركا.
ومن ناحيته ،لم يطعن المجلس الوطني االنتخابي أو بقية أطراف
ّ
لمحة عن القرار
صرح القاضي خوسيه فرناندو رييس كوارتاس برأي غرفة المراجعة التاسعة للمحكمة الدستورية في كولومبيا .كان على
ّ
االدعاء في حرية التعبير والرأي ،وعدم التمييز،
أن المجلس االنتخابي الوطني قد انتهك حقوق جهة ّ
المحكمة أن تقرر هل ّ
والكرامة اإلنسانية ،والحياة والسلمة "من خلل عدم معاقبة الجهات الفاعلة واألحزاب والحركات السياسية ،التي يزعم أنها
ضحية لها بعد نشر تحقيقاتهن الصحفية".
شجعت أو تسامحت مع االعتداءات على اإلنترنت التي كانت [الصحفيات]
ّ
[الفقرة ]37
الحق في حرية التعبير وعدم التمييز والكرامة اإلنسانية والحياة
االدعاء بأن المجلس االنتخابي الوطني انتهك
جادلت جهة ّ
ّ
ضدهن بسبب عمله ّن الصحفي .كما أشارت
الموجه
والسلمة بعدم اتخاذ أي تدابير لوقف العنف الكاره للنساء على اإلنترنت
ّ��
ّ
االدعاء إلى وجود نمط من العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات تم الترويج له من قبل مجموعات معينة أو جهات
جهة ّ
فاعلة سياسية استفادت من المضايقات التي عانين منها من خلل استراتيجيات الترهيب والتهديدات والمعلومات المضللة.
أن قضية الحال توفر للمحكمة الدستورية الكولومبية فرصة للقضاء على هذه األنماط من العنف
كما الحظت جهة االدعاء ّ
االلكتروني القائم على النوع االجتماعي في شبكات التّواصل االجتماعي ،مثل تويتر.
أوال ،نظرت المحكمة في ظاهرة العنف عبر اإلنترنت ضد الصحفيات .وبصفة عامة ،أشارت المحكمة إلى أن
االتفاقية األمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه أو "اتفاقية بيليم دو بارا" تنص في المادة 1على
أن العنف ضد النساء هو أي فعل أو سلوك – قائم على الجنس – يسبب الوفاة أو األذى البدني أو الجنسي أو النفسي
للنساء – سواء على المستوى العام أو الخاص.