مادة ( ) 425خــال الــدورة االنتخابيــة أ
الوىل يجــب معالجــة عــدم المســاواة ف ي� الخدمــة المدنيــة والقــوات المســلحة
أ
ـ� ومؤسســات وبمــا يضمــن إلغــاء التميـ ي ز
والمــن عــى المســتوى االتحــادي عـ بـر قوانـ ي ن
ـ� وتحقيــق تكافــؤ
ـ� .ومــن أجــل معالجــة تفــاوت التمثيــل ف� التوظيــف ،يكــون للجنوبيـ ي ن
الفــرص لجميــع اليمنيـ ي ن
ـ� (إقليمــا
ي
ف
ف
عــدن وح�ض مــوت) أولويــة ي� شــغل الوظائــف الشــاغرة والتأهيــل والتدريــب ي� الخدمــة المدنيــة والقــوات
المســلحة أ
والمــن .ويجــب أن ت
تحــرم التعيينــات متطلبــات الخدمــة المدنيــة المتعلقــة بالمهــارات
أي موظــف بشــكل تعســفي.
ّ
والمؤهــات .وال ّ
يحــق رصف ّ
90
التشكيل أ
الول للمحكمة الدستورية
مادة ( )426اســتثناء مــن أحــكام المــادة ( ،)329يقــوم رئيــس الجمهوريــة خــال مــدة ال تتجــاوز سـ ي ن
ـت� يومــا مــن تاريــخ
ف
نفــاذ الدســتور بإصــدار ق ـرار تشــكيل المحكمــة الدســتورية وفقــا للمعايـ يـر والـ شـروط المذكــورة ي� نفــس
المــادة.
مادة ( ) 427يتــم التجديــد النصفــي للتشــكيل أ
الول للمحكمــة الدســتورية بعــد مـض ي خمــس ســنوات ،وفقـاً ألحــكام
هــذا الدســتور.
هيئة مراقبة تنفيذ الدستور
)
مادة (428
1.1تشــكل هيئــة وطنيــة مســتقلة لمراقبــة تنفيــذ الدســتور مــن عــدد مــن أ
العضــاء ال يتجــاوز ش
ع�يــن
عضــوا ،خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثـ ي ن
ـ� يومــا مــن تاريــخ نفــاذ الدســتور ،بقـرار مــن رئيــس الجمهوريــة،
لمــدة الــدورة االنتخابيــة أ
الوىل ,ويجــوز بموافقــة مجلــس االتحــاد تجديــد مــدة الهيئــة لــدورة أخــرى.
2.2تتوىل الهيئة االختصاصات آ
التية:
زم� لتنفيذ ت
ن
ال�تيبات الخاصة ببناء الدولة االتحادية.
.أ وضع جدول ي
ف
ت
للدارة العامة ي� مختلف مستويات الحكم ومراقبتها.
.باق�اح برامج بناء القدرات إ
ن
ـ� بحســب الجــداول الزمنيــة ف ي� خطــة عملهــا ،بمــا فيهــا
.جمراقبــة تنفيــذ مخرجــات الحــوار الوطـ ي
ملــف الحقــوق للجنــوب.
.دتقديم التوصيات إىل السلطات المعنية حسب الحاجة.
أ
تقدم عملية التنفيذ كل ستة أشهر عىل القل.
.ه شن� تقارير علنية حول ّ
.والقيام بأية مهام أخرى ينص عليها قرار إنشائها.
ن
الوط� خالل ســتة أشهر من انتخاب السلطة ش
والقليمية.
اليرادات
الت�يعية االتحادية إ
مادة ( ) 429ينشــأ صندوق إ
ي
مادة ( ) 430تقــوم وزارة الماليــة بمهــام الصنــدوق الوطـ ن
للي ـرادات إىل ان يتــم تشــكيل الصنــدوق وفقــا ألحــكام
ـ� إ
ي
الدســتور ،وتقــوم وزارة الماليــة بتوزيــع الحصــص الماليــة لكافــة أ
القاليــم ،والواليــات ،والمديريــات،
ت
ومدينــ� صنعــاء وعــدن ،وفقــا للمبــادئ المنصــوص عليهــا ف ي� المــادة (.)...
ي
مادة ( )431ال يجــوز لمــن يتمســك بمــا يحــول دون مســاءلته أو محاكمتــه قضائيــا أن تي�شــح لرئاســة الجمهوريــة أو
للســلطة ش
الت�يعيــة أو يتــوىل منصبــا تنفيذيــا أو قضائيــا ف ي� أي مســتوى مــن مســتويات الحكــم.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières