قانون رقم ( ) 31لسنة 2132م
بشأن حق الحصول على المعلومات
قانون رقم ( ) 31لسنة 2132م
بشأن حق الحصول على المعلومات
:باسم الشعب
:رئيس الجمهورية
.بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمينة-
.وبعد موافقة مجلس النواب-
أصدرنا القانون اآلتي نصه
الباب األول
التسمية والتعاريف واألهداف
الفصل األول
التسمية والتعاريف
.مادة ( :)3يسمى هذا القانون قانون حق الحصول على المعلومات
مادة (:)2ألغراض تطبيق هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل
:منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك
:الجمهورية
.الجمهورية اليمنية
:المفوض العام
.المفوض العام للمعلومات
:المكتب
.مكتب المفوض العام للمعلومات
:الجهة المعنية
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والوزارات واألجهزة والمؤسسات والمصالح المركزية
والمحلية ووحدات القطاع العام والمختلط وكل جهة تمول بطريقة جزئية أو كلية من الموازنة
.العامة للدولة
:الموظف المختص
.الموظف المعين من قبل الجهة للنظر في طلبات الحصول على المعلومات
:المعلومة
حقائق مدركة في الوعي تتواجد معنويا ً كقيم معرفية ومادية في شكل أرقام وأحرف ورسوم
.وصور وأصوات ويتم جمعها ومعالجتها وحفظها وتبادلها بوسائط الكترونية وورقية
:نظام المعلومات
مجموعة من العناصر البشرية والمادية والفنية والتنظيمية والمعرفية والتي تتفاعل فيما بينها
وتعمل معا ً لتحقيق عمليات جمع البيانات والمعلومات ومعالجتها وتحليلها وحفظها وتبادلها