‫الطلب‪ .‬وحيث يقتضي هكذا تمديد‪ ،‬على الموظف المختص تبليغ مق ّدم الطلب خطيا بذلك‪ ،‬خالل الفترة األصلية‬ ‫وتمنح األولوية للطلبات المق ّدمة من الصحافيين واألشخاص الذين يقومون بجمع األخبار وبوظائف ممن يعملون‬ ‫خالل مهل زمنية معينة أو يطلبون معلومات تتعلق بمسائل تعنى بالصالح العام أو بالشأن العام‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)39‬أ‪-‬على الموظف المختص أن يمكن طالب المعلومات من الحصول عليها ويحدد له تكلفة ذلك‪ ،‬عند‬ ‫االقتضاء‪ ،‬في حال طلب النسخ‪.‬‬ ‫ب‪-‬إذا وجد الموظف المختص أن المعلومة المطلوبة يقع جزء منها تحت بند استثناء واحد أو أكثر من االستثناءات‬ ‫المحددة في هذا القانون‪ ،‬وهو يستند إلى هذا االستثناء‪ ،‬فعليه تسليم الجزء غير المستثنى وإشعار مقدم الطلب خطيا‬ ‫أن هناك جزء من المعلومة حجب عنه‪ ،‬مح ّد ًدا على وجه الخصوص وخط ًّيا االستثناء المحدد في هذا القانون الذي‬ ‫استند إليه الموظف المختص لحجب المعلومة المطلوبة‪.‬‬ ‫ج – إذا قدم الطلب للحصول على المعلومات وكانت المعلومات متوفرة لدى المصدر بلغة أخرى أو بشكل مختلف‬ ‫عم ا هو مطلوب يمكن االكتفاء بتسليمه المعلومات المطلوبة باللغة أو الشكل اللذين تتوفر فيهما طالما يحتويان على‬ ‫المعلومات المطلوبة‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)21‬يجب على الموظف المختص عند الموافقة على الطلب أن يقدم لطالب المعلومة المطلوبة كافة الوثائق‬ ‫التي تحتوي على المعلومة ورقيا ً أو الكترونيا ً وفقا ً للصيغة التي تتوفر لدى الجهة وكما هي مطلوبة من مقدم الطلب‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)23‬يجوز للموظف المختص إحالة الطلب لجهة أخرى بعد إشعار الطالب بذلك خالل الفترة الزمنية‬ ‫األساسية المحددة في المادة (‪ )39‬من هذا القانون‪ ،‬إذا تبين له أن عالقة تلك الجهة بالمعلومة أكبر وفي هذه الحالة‬ ‫يعتبر الطلب وكأنه قدم إلى الجهة التي أحيل إليها في الوقت الذي ت ّم فيه تقديمه إلى الجهة األخرى وفقا للمادة (‪)39‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)22‬إذا تم رفض الطلب ‪ ،‬كلّيًا أو جزئ ًّيا فعلى الموظف المختص أن يبين في ر د مكتوب يسلمه للطالب‬ ‫السبب في رفض الطلب ويجب أن ال يخرج السبب عن‪:‬‬ ‫أ ‪-‬أن المعلومة ليست بحوزة الجهة‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق استثناء واحد أو أكثر من االستثناءات المحددة في هذا القانون وعدم انطباق‬ ‫المادة (‪ )27‬على أن يتم اإلشارة إلى االستثناء ‪ /‬االستثناءات التي تم االستناد إليها‪.‬‬ ‫مادة (‪ :)21‬في حالة عدم اقتناع مقدم الطلب بالقرار المتخذ‪ ،‬يحق له عندئ ٍذ وف ًقا للمواد من (‪ )11‬إلى (‪ )12‬من هذا‬ ‫القانون التظلم لدى مكتب المفوّ ض العام وله بعد ذلك اللجوء للقضاء إذا لم يقتنع بقرار مكتب المفوض العام‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫االستثناءات‬ ‫مادة (‪ :)24‬مع مراعاة أحكام المواد (‪/21 ،39، 4‬ب ‪ )27 ، 21،‬من هذا القانون ‪ ،‬يجب على الموظف المختص‬ ‫رفض أي طلب للحصول على المعلومات إذا كانت تحتوي على‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬تفاصيل عن األسلحة والتكتيكات الدفاعية واإلستراتيجيات والقوات العسكرية السرية أو العمليات العسكرية التي‬ ‫تهدف إلى حماية الوطن؛‬ ‫ب ‪-‬المسائل السرية المتعلقة بالسياسة الخارجية المخصصة للشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية‪.‬‬ ‫ج ‪-‬المعلومة المتبادلة مع دولة أخرى تم االتفاق معها على إبقاء المعلومة سرية قبل تبادل أو منح هذه المعلومة‪.‬‬ ‫د ‪-‬المعلومة التي من شأن اإلفصاح عنها التسبب بضرر جسيم وبقاؤها محجوبة يساعد على‪:‬‬ ‫‪1‬منع جريمة أو اكتشافها‪.‬‬‫‪2‬اعتقال أو محاكمة جناة‪.‬‬‫‪3-‬إدارة العدالة‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3