المــادة( :) 11ترعى الدولة حرية التجارة واالستثمار وذلك بما يخدم االقتصاد الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية
المنتجين والمستهلكين وتوفيرالسلع االساسية للمواطنين ،ومنع االحتكار وتشجيع رؤوس االموال الخاصة على االستثمار في
مختلف مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقا للقانونترعى الدولة حرية التجارة واالستثمار وذلك بما يخدم االقتصاد
الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين و المستهلكين وتوفير السلع االساسية للمواطنين ،ومنع االحتكار
وتشجيع رؤوس االموال الخاصة على االستثمار في مختلف مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية وفقا للقانون
المــادة( :)11ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين
المــادة( :)12يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة االجتماعية بين المواطنينيراعى
في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة االجتماعية بين المواطنين
المــادة( :)13أ -انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها ال يكون اال بقانون وال يعفى احد من ادائها كلها او بعضها اال
في االحوال المبينة في القانون وال يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة اال بقانون .
ب -انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها واالعفاء منها ال يكون اال بقانون
المــادة( :)14تشجع الدولة التعاون واالدخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها
المــادة( :)15يحدد القانون القواعد االساسية لجباية االموال العامة واجراءات صرفها
المــادة( :) 16ال يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او االرتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في
سنة او سنوات مقبلة اال بموافقة مجلس النواب
المــادة( :) 17يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات واالعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة
المــادة( :)18عقد االمتيازات المتعلقة باستغالل موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ال يتم اال بقانون ويجوز ان يبين
القانون الحاالت محدودة االهمية التي يتم منح االمتيازات بشانها وفقا للق��اعد واالجراءات التي يتظمنها ويبين القانون
احوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن اموالها المنقولة والقواعد واالجراءات المنظمة لذلك
كما ينظم القانون كيفية منح االمتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في االموال العامة
المــادة( :) 19لالموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها او
عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون
المــادة( :)21المصادرة العامة لالموال محظورة وال تجوز المصادرة الخاصة اال بحكم قضائي
المــادة( :)21تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون
المــادة( :)22لالوقاف حرمتها وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق اهدافها ومقاصدها
الشرعية
المــادة( :)23حق االرث مكفول وفقا للشريعة االسالمية ويصدر به قانون
الفصل الثالث :االسس االجتماعية والثقافية
المــادة( :)24تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك
.
المــادة( :) 25يقوم المجتمع اليمني على اساس التضامن االجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون .
المــادة( :)26االسرة اساس المجتمع قوامها الدين واالخالق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي اواصرها .
المــادة( :)27تكفل الدولـة حرية البحث العلمي واالنجازات االدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح واهداف الدسـتور كما توفر
الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع االختراعات العلمية والفنيةواالبداع الفني