‫بالشرف واالمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)65‬مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى‬ ‫انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على االقل فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما‬ ‫ويباشرسلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)66‬مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء وتحدد الالئحة الداخلية الحاالت والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد‬ ‫اجتماعاته خارج العاصمة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 67‬يضع مجلس النواب الئحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه واصول ممارسته لكافة‬ ‫صالحياته الدستورية وال يجوز ان تتضمن الالئحة نصوصا مخالفة الحكام الدستور او معدلة لها ويكون صدور الالئحة‬ ‫وتعديله�� بقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 68‬يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية اعضائه ويجب احالة الطعن الى المحكمة العليا خالل‬ ‫خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالراي الذي انتهت اليه المحكمة على مجلس النواب‬ ‫للفصل ف ي صحة الطعن خالل ستين يوما من تاريخ استالم نتيجة التحقيق من المحكمة وال تعتبر العضوية باطلة اال بقرار‬ ‫يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ويجب االنتهاء من التحقيق خالل تسعين يوما من تاريخ احالته‬ ‫الى المحكمة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)69‬لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام واالمن داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن‬ ‫طريق حرس خاص ياتمرون بامره وال يجوز الي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او االستقرار على مقربة من ابواب اال‬ ‫بطلب من رئيس المجلس ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)71‬يعقد مجلس النواب اول اجتماع له خالل اسبوعين على االكثر من اعالن نتائج االنتخاب بناء على دعوة‬ ‫رئيس الجمهورية فان لم ُيدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي لالسبوعين المذكورين ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 71‬ينتخب مجلس النواب في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا وثالثة نواب للرئيس يكونون جميعا هيئة‬ ‫سنا وتحدد الالئحة الداخلية اجراءات انتخاب‬ ‫رئاسة المجلس ويراس المجلس اثناء انتخاب رئيس المجلس اكبر االعضاء ً‬ ‫هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها االخرى ويكون للمجلس امانة عامة يراسها امين عام وتحدد الالئحة الداخلية‬ ‫للمجلس االحكام المتعلقة بتشكيلها واالحكام االخرى المتصلة بها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 72‬يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه مع استبعاد االعضاء الذين اعلن‬ ‫خلو مقاعدهم وتصدر الق اررات باالغلبية المطلقة لالعضاء الحاضرين اال في الحاالت التي يشترط فيها بموجب الدستور‬ ‫والالئحة الداخلية للمجلس اغلبية خاصة وعند تساوي االصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له‬ ‫اولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 73‬جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه او رئيس الجمهورية او‬ ‫الحكومة او عشرين عضوا من اعضائه على االقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه‬ ‫تجري في جلسات علنية او سرية‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 74‬يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد الالئحة‬ ‫الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ويدعى في حاالت الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس‬ ‫الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها او بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس وال يجوز فض‬ ‫دورة االنعقاد خالل الربع االخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :) 75‬عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة وال يقيد نيابته قيد او شرط‬

Sélectionner le paragraphe cible3