‫الفصل السابع‬ ‫إجراءات توثيق السجل والتوقيع االلكتروني‬ ‫مادة(‪: )32‬‬ ‫‪ .1‬بهدف التحقق من أن قيدا ً إلكترونيا ً لم يتعرض إلى أي تعديل منذ تأريخ معين ‪ ،‬فيعتبر هذا القيد‬ ‫موثقا ً من تأريخ التحقق منه إذا تم بموجب إجراءات توثيق معتمدة أو إجراءات توثيق مقبولة‬ ‫تجاريا ً أو متفق عليها بين األطراف ذوي العالقة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعتبر إجراءات التوثيق مقبولة تجاريا ً إذا تم عند تطبيقها مراعاة الظروف التجارية الخاصة‬ ‫بأطراف المعاملة بما في ذلك ‪-:‬‬ ‫أ ‪ -‬طبيعة المعاملة ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬علم كل طرف من أطراف المعاملة ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬حجم المعامالت التجارية المماثلة التي ارتبط بها كل طرف من األطراف ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬توافر اإلجراءات البديلة التي رفض أي من األطراف استعمالها ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬كلفة اإلجراءات البديلة ‪.‬‬ ‫و‪ -‬اإلجراءات المعتادة لمثل هذه المعاملة ‪.‬‬ ‫مادة(‪:)33‬‬ ‫‪ -1‬إذا تبين أن نتيجة تطبيق إجراءات التوثيق المستخدمة معتمدة أو مقبولة تجاريا ً أو متفقا ً عليها بين‬ ‫األطراف فيعتبر التوقيع اإللكتروني موثقا إذا اتصف بما يلي ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬تميز بشك ٍل ٍٍ ٍٍ فريد بارتباطه بالشخص صاحب العالقة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كان كافيا ً للتعريف بشخص صاحبه ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تم إنشاؤه بوسائل خاصة بالشخص وتحت سيطرته ‪.‬‬ ‫د‪ -‬إرتبط بالسجل الذي يتعلق به بصورة التسمح بإجراء تعديل على القيد بعد توقيعه دون إحداث تغيير‬ ‫في التوقيع أو ترك أثر مادي ملموس‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفي حالة عدم ثبوت خالف ما ورد في البند (‪ )1‬من هذه المادة يفترض ما يلي ‪-:‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3