‫ويحجر كل إفشاء شفوي أو كتابي أو تداول خارج إطار‬ ‫المهام الفنية الضيقة لهذه اﻷحداث والمعلومات أو إحالتها للغير‬ ‫أو إتاحتها لمن ﻻ صفة له‪.‬‬ ‫يبقى المكلف بتنفيذ اﻷذون القضائية أو الذي تتم اﻻستعانة به‬ ‫ملزما بعدم إفشاء السر المهني سواء عند مباشرته لمهامه‬ ‫أو حتى بعد انقضاء مهامه بأي صورة كانت‪ ،‬وﻻ يمكن له أن يعفى‬ ‫من واجب عدم إفشاء السر المهني أو أن ي‪‬رفع عنه التحجير إﻻ‬ ‫بإذن قضائي‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫في معاينة الجرائم وتنفيذ أذون اﻻعتراض والنفاذ‬ ‫الفصل ‪ 8‬ـ يتولى معاينة الجرائم المنصوص عليها بهذا‬ ‫المرسوم كل في حدود اختصاصه‪:‬‬ ‫ـ وكﻼء الجمهورية ومساعدوهم‪.‬‬ ‫ـ مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين ‪ 3‬و‪ 4‬من‬ ‫الفصل ‪ 10‬من مجلة اﻹجراءات الجزائية ومأمورو الضابطة العدلية‬ ‫العسكرية المنصوص عليهم بالعددين ‪ 3‬و‪ 4‬من الفصل ‪ 16‬من‬ ‫مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية‪.‬‬ ‫ـ اﻷعوان الراجعون بالنظر للوزارة المكلّفة باﻻتصاﻻت‪ ،‬الذين‬ ‫م‪‬نحوا بمقتضى قوانين خاصة السلطة الﻼزمة للبحث في بعض‬ ‫الجرائم أو تحرير التقارير فيها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 9‬ـ لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو مأموري‬ ‫الضابطة العدلية المأذونين في ذلك كتابيا أن يأمروا‪:‬‬ ‫ـ بتمكينهم من البيانات المعلوماتية المخز‪‬نة بنظام أو حامل‬ ‫معلوماتي أو المتعلّقة بحركة اتصاﻻت أو بمستعمليها أو غيرها‬ ‫من البيانات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 10‬ـ في الحاﻻت التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن‬ ‫اللجوء إلى اعتراض اتصاﻻت ذوي الشبهة بمقتضى قرار كتابي‬ ‫معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق‪ ،‬كما يمكن في نفس‬ ‫تلك الحاﻻت‪ ،‬وبناء على تقرير معلّل من مأمور الضابطة العدلية‬ ‫المكلف بمعاينة الجرائم‪ ،‬اللجوء إلى اعتراض اتصاﻻت ذوي‬ ‫الشبهة بمقتضى قرار كتابي معلل من وكيل الجمهورية أو قاضي‬ ‫التحقيق‪.‬‬ ‫يشمل اعتراض اﻻتصاﻻت الحصول على بيانات المرور‬ ‫والتنصت أو اﻻطﻼع على محتوى اﻻتصاﻻت وكذلك نسخها‬ ‫أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة واﻻستعانة في‬ ‫ذلك‪ ،‬عند اﻻقتضاء‪ ،‬بالهياكل المختصة كلّ حسب نوع الخدمة‬ ‫التي يسديها‪.‬‬ ‫وتتمثل بيانات المرور في المعطيات التي تسمح بتحديد نوع‬ ‫الخدمة ومصدر اﻻتصال والوجهة المرسلة إليها والشبكة التي يمر‬ ‫عبرها وساعته وتاريخه وحجمه ومدته‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 11‬ـ يتعي‪‬ن على مزودي خدمات اﻻتصال في إطار‬ ‫التزاماتهم المتعلقة بتوفير متطلبات اﻷمن العام والدفاع الوطني‬ ‫ومقتضيات السلطة القضائية اﻻستجابة لطلبات المصالح المكلفة‬ ‫بتلقي وتنفيذ اﻷذون القضائية المتعلقة بالنفاذ إلى المعطيات‬ ‫المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصاﻻت أو اعتراض‬ ‫اﻻتصاﻻت المرتبطة بإنجاز مهامها‪.‬‬ ‫تتولى الجهة المكلفة بتنفيذ اﻷذون القضائية تحرير محضر في‬ ‫عمليات النفاذ أو الجمع أو اﻻعتراض أو المعالجة التي أنجزتها‬ ‫يتضمن وجوبا البيانات التالية‪:‬‬ ‫ـ نص اﻹذن الذي كلفت بتنفيذه‪،‬‬ ‫ـ الجهة التي أذنت بالمعالجة الفنية‪،‬‬ ‫ـ بحجز كامل نظام معلومات أو جزء منه أو حامل معلوماتي‬ ‫بما في ذلك البيانات المخزنة به والتي من شأنها أن تساعد على‬ ‫كشف الحقيقة‪ .‬وإذا لم يكن حجز نظام المعلومات ضروريا‬ ‫أو تعذّر إجراؤه‪ ،‬تُنسخ البيانات التي لها عﻼقة بالجريمة والبيانات‬ ‫التي تُؤم‪‬ن قراءتها وفهمها على حامل معلوماتي بكيفية تضمن‬ ‫صحة وسﻼمة محتواها‪.‬‬ ‫ـ بالجمع أو التسجيل الفوري لبيانات حركة اتصاﻻت باستعمال‬ ‫الوسائل الفنية المناسبة‪.‬‬ ‫كما يمكنهم النفاذ مباشرة أو باﻻستعانة بمن يرونه من أهل‬ ‫الخبرة إلى أي نظام أو حامل معلوماتي وإجراء تفتيش فيه قصد‬ ‫الحصول على البيانات المخز‪‬نة التي من شأنها أن تساعد على‬ ‫كشف الحقيقة‪.‬‬ ‫فـي جـمع اﻷدلّـة اﻹلكترونية‬ ‫تتولى المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني ووزارة‬ ‫الداخلية تأمين عملية الحجز ومكانه وعملية النفاذ لنظم‬ ‫المعلومات والبيانات والمعطيات المخزنة والبرمجيات وجميع‬ ‫حواملها المتعلقة بالوزارتين كل حسب مجاله‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 12‬ـ يتعي‪‬ن على الجهة المكلفة بتنفيذ اﻷذون القضائية‬ ‫مسك سجلّ داخلي ممضى ومرقّم يتضمن هويات اﻷعوان‬ ‫الراجعين لها بالنظر المتدخلين في عمليات النفاذ والجمع‬ ‫واﻻعتراض والمعالجة وصفاتهم وإمضاءاتهم حالة بحالة‪.‬‬ ‫صفحــة ‪2950‬‬ ‫ـ الترتيبات الفنية التي قامت بها لتنفيذ اﻹذن ونوع المساعدة‬ ‫التي تلقتها من مزودي الخدمات‪،‬‬ ‫ـ التدابير الفنية التي تم اتخاذها لحفظ البيانات التي تم جمعها‬ ‫وتأمين صحتها وسﻼمتها في كافة المراحل‪،‬‬ ‫ـ تاريخ وساعة بداية العمليات ونهايتها‪.‬‬ ‫ويرفق المحضر بنتائج عمليات النفاذ‪ ،‬أو الجمع أو اﻻعتراض‪،‬‬ ‫أو المعالجة وكذلك البرمجيات والبيانات الفنية الضرورية التي تؤمن‬ ‫حفظها واستغﻼلها دون التأثير على صحتها وسﻼمتها‪.‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 16‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫عـــدد ‪103‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3