الفصل 13ـ تحال نتائج عمليات النفاذ أو الجمع أو اﻻعتراض
والمعطيات الفنية الملحقة بها على الجهات المعنية التي وقع
تحديدها ضمن اﻹذن القضائي المتعلق بها وذلك قصد اﻻستغﻼل.
الفصل 18ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها
عشرون ألف دينار كل من يتعمد ،بدون وجه حق ،استخدام
وسائل فنّية ﻻعتراض بيانات اتّصال بمناسبة إرسال غير موجه
للعموم داخل نظام معلومات أو انطﻼقا منه أو في اتجاهه بما في
ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة
لبيانات اﻻتصال.
تُحفظ اﻷشياء المحجوزة بحسب طبيعتها وخصائصها في
أوعية أو حاويات تؤمن سﻼمتها ويد ون عليها المعطيات المتعلقة
بتاريخ الحجز وساعته وعدد المحضر أو القضية.
ويشمل اﻻعتراض الحصول على بيانات حركة اﻻتصاﻻت
أو محتواها وكذلك نسخها أو تسجيلها.
الفصل 14ـ تحرر قائمة في المحجوز بحضور ذي الشبهة
أو من وجد لديه المحجوز إن أمكن ويحرر تقرير في الحجز.
وتُتّخذ اﻻحتياطات الضرورية للحفاظ على صحة وسﻼمة
المحجوز بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.
الفصل 15ـ إذا استحال إجراء الحجز بصفة فعلية في نظام
معلومات خاضع لسيادة الدولة التونسية يتعين حفاظا على أدلّة
الجريمة ،استعمال كافّة الوسائل المناسبة لمنع الوصول أو النفاذ
إلى البيانات المخزنة به.
الباب الثالث
في الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات واﻻتصال
والعقوبات المستوجبة
القسم اﻷول
في اﻻعتداء على سﻼمة أنظمة المعلومات والبيانات وسريتها
الفصل 16ـ يعاقب بالسجن من ثﻼثة أشهر إلى عام وبخطية
قدرها عشرة آﻻف دينار كل من يتعمد دون وجه حق النّفاذ
أو البقاء بكامل نظام معلومات أو بجزء منه.
ويستوجب نفس العقاب كل من يتعمد تجاوز حدود حق النّفاذ
الممنوح له.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 17ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها
عشرون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق أو في غير
الحاﻻت التي يقتضيها البحث العلمي ،أو السﻼمة المعلوماتية
إنتاج ،أو بيع ،أو توريد ،أو توزيع ،أو توفير ،أو عرض،
أو الحصول على ،أو حيازة ما يلي:
جهاز أو برنامج معلوماتي صمم أو طُوع بغرض ارتكابالجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم،
كلمة عبور أو رمز نفاذ أو أي بيانات معلوماتية مماثلةتُمكّن من النفاذ إلى كامل نظام معلومات أو جزء منه بغرض
ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم.
والمحاولة موجبة للعقاب.
عــدد 103
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 19ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها
عشرون ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر ببيانات معلوماتية
أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 20ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها
ثﻼثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام
معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها
أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو تدميرها أو باستعمال أي
وسيلة إلكترونية أخرى.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 21ـ يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها
ثﻼثون ألف دينار كل من يتعمد اختﻼس بيانات معلوماتية على
ملك الغير.
والمحاولة موجبة للعقاب.
القسم الثاني
في الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة أو بيانات معلو��اتية
القسم الفرعي اﻷول
في اﻻحتيال المعلوماتي
الفصل 22ـ يعاقب بالسجن لمدة ستّة أعوام وبخطية قدرها
مائة ألف دينار كل من يتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير
بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها
أو باﻻعتداء ،بأي وجه كان ،على عمل نظام معلومات قاصدا
بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره.
القسم الفرعي الثاني
في التـدليس المعـلوماتي
الفصل 23ـ يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام وبخطية قدرها
مائة ألف دينار كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر
وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها،
وترتب عن هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد
اعتمادها كما لو كانت صحيحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16سبتمبر 2022
صفحـة 2951