35
1ـ إىا رأا القاضي أن ال دروط القانونيدة
غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتدة ثبوتدا ا
وافيدددددا ا تتدددددتم علدددددع التكومدددددة رفدددددض
االسترداد.
2ـ وإىا كان ا مدر علدع نقديض ىلد أو
إىا رضددددي المدددددعع عليدددده فددددي مجلدددد
القاضددي بددين يسددلم دون أن يمتددص ددىا
قانونية الطلب فللتكومة ال يار في قبول
الطلب أو رفضه.
36
ال يمكددن مالتقددة مدددعع عليدده وجا دا ا وال
إنفاى عقوبة فيه وال تسليمه إلع دولة ثالثدة
من أجل أية جريمة سابقة لالسترداد غيدر
الجريمة التي كانت سببا ا له إال أن توافدا
علددع ىل د تكومددة الدولددة المطلددوب منهددا
االسدددترداد ضدددمن ال دددروط الدددواردة فدددي
المادة السابقة .إن ى الموافقة غير مقيددة
بيتكام الفقرة الثانية من المادة الـ .33
37
أصبح رقمها 15المادة -15
دددر
د
غي
دددة
د
القانوني
دددروط
د
ال
أن
دددي
د
القاض
رأا
1ـدددد إىا
أدمجت معها المادة .36ا
ا
متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتا وافيا تتتم علع
التكومة رفض االسترداد.
2ـد وإىا كددان ا مددر علددع نقدديض ىلد أو إىا رضددي
المدعع عليه فدي مجلد القاضدي بدين يسدلم دون أن
يمتددص ددىا قانونيددة الطلددب فللتكومددة ال يددار فددي
قبول الطلب أو رفضه.
-3ال يمكددن مالتقددة مدددعع عليدده وجا ددا ا وال إنفدداى
عقوبدة فيدده وال تسددليمه إلدع دولددة ثالثددة مدن أجددل أيددة
جريمددة سددابقة لالسددترداد غيددر الجريمددة التددي كانددت
سدددببا ا لددده إال أن توافدددا علدددع ىلددد تكومدددة الدولدددة
المطلوب منها االسترداد ضمن ال روط الدواردة فدي
المددادة السددابقة .إن ددى الموافقددة غيددر مقيدددة بيتكددام
الفقرة الثانية من المادة الـ .14
أدمجت مع المادة 35
الباب الثاني :في األحكام الجزائية
الفصل األول :في العقوبات
الباب الثاني :في األحكام الجزائية
الفصل األول :في العقوبات
-1العقوبات بصورة عامة
إن العقوبات الجنايية العادية ي:
1ـ اإلعدام.
2ـ ا غال ال اقة ال��ذبدة.
3ـ االعتقال المذبد.
4ـ ا غال ال اقة المذقتة.
5ـ االعتقال المذقت.
-1عقوبات الشخص الطبيعي
المادة -16
أ -العقوبات الجنايية العادية ي :
-1االعدام.
-2السجن المذبد.
-3السجن المذقت.
ب -العقوبات الجنايية السياسية ي :
-1السجن المذبد.
-2السجن المذقت.
-3االقامة الجبرية.
-4التجريد المدني.
38
إن العقوبات الجنايية السياسية ي:
1ـ االعتقال المذبد.
2ـ االعتقال المذقت.
3ـ اإلقامة الجبرية.
4ـ التجريد المدني.
39
إن العقوبات الجنتية العادية ي:
1ـ التب مع الت غيل.
2ـ التب البسيط.
3ـ الغرامة.
أصبح رقمها .16 أدمجت معها المادة .38 ألغيت عقوبتا ا غال ال اقةواالعتقال وأضيفت عقوبة
السجن.
أدمجت مع المادة 37 ألغيت عقوبة االعتقالوأضيفت عقوبة السجن.
المادة -17
أ -العقوبات الجنتية العادية ي :
-1التب .
-2الغرامة.
ب -العقوبات الجنتية السياسية :
-1التب .
-2االقامة الجبرية.
-3الغرامة.
11
أصبح رقمها .17 أدمجت معها المادة .41 ألغيت عقوبة التب معالت غيل.