58
1ـ كل متكوم عليه بعقوبة مانعة للتريدة
تبل ثالثة أ هر علع ا قل تتسن معاملته
بالسجن بقدر صالته.
2ـ ي مل ىا التتسن الطعام ونو ال غل
وعددددد سددداعاته ولددد وم الصدددمت والتنددد
وال يارات والمراسلة علع ما يعينه قانون
تنفيى العقوبات.
تلغع وتتر لنظام السجون.
59
إىا ددرب المتكددوم عليدده ت د اد مددن الثلددث
إلع النصدم كدل عقوبدة مذقتدة قضدع بهدا
علع وجه مبرم مدن أجدل جنايدة أو جنتدة
إال فددددي التدددداالت التددددي صددددها القددددانون
بنص.
وضعت مع المادة ال اصة
بفرار السجناء المادة 415قديم
61
-5العقوبات التكديرية
-5العقوبات التكديرية
1ـ تتراو مدة التب التكدير بين يدوم المادة -29
تتراو مدة التب التكدير بين يوم و هر.
وع رة أيام.
2ـدددد تنفددددى ددددى العقوبددددة فددددي المتكددددوم
علددديهم فدددي أمددداكن م تلفدددة عدددن ا مددداكن
الم صصدددة بدددالمتكوم عليهدددـم بعقوبدددات
جنايية أو جنتة.
3ـ ال يجبر علدع العمدل المتكدوم علديهم
بالتوقيم.
61
تتراو الغرامة التكديرية بين مسماية
ليرة وألفي ليرة.
62
1ـ تستبدل الغرامة بدالتب البسديط إىا لدم
تذد في مهلة ثالثين يوما ا من تاريا انبرام
التكم دون تنبيه سابا.
2ـ تعين في التكم القاضي بالعقوبة ـ وإال
فبقدددرار ددداص ـ مددددة التدددب المسدددتبدل
باعتبار أن اليدوم الواتدد مدن دى العقوبدة
يوا غرامة تتراو بين مسدين ومايدة
ليدددددرة .وال يمكدددددن أن تتجددددداو العقوبدددددة
المسددتبدلة ع ددرة أيددام وال التددد ا قصددع
للتددب المنصددوص عليدده كعقوبددة أصددلية
للجريمة.
3ـد يتسددم مددن أصددل ددى العقوبدة بالنسددبة
التددي تدددد ا التكددم ـ كمددا ورد فددي الفقددرة
الثانيددة مددن ددى المددادة ـ كددل أداء ج يددي
أد قبل التب أو في أثنايه.
-6العقوبات الفرعية واإلضافية
المادة -31
-1تتددراو الغرامددة التكديريددة بددين مسددماية ليددرة
و مسة آالم ليرة.
2ـ د تسددتبدل الغرامددة بددالتب البسدديط إىا لددم تددذد فددي
مهلة ثالثين يوما ا مدن تداريا انبدرام التكدم دون تنبيده
سابا.
3ـد تعددين فددي التكددم القاضددي بالعقوبددة ـ وإال فبقددرار
ددداص ـ مددددة التدددب المسدددتبدل باعتبدددار أن اليدددوم
الواتد مدن دى العقوبدة يدوا غرامدة تتدراو بدين
مايدددة ومدددايتي ليدددرة .وال يمكدددن أن تتجددداو العقوبدددة
المسدددتبدلة دددهر واتددددا وال التدددد ا قصدددع للتدددب
المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.
4ـ يتسم من أصل ى العقوبدة بالنسدبة التدي تددد ا
التكم ـ كما ورد فدي الفقدرة الثالثدة مدن دى المدادة ـ
كل أداء ج يي أد قبل التب أو في أثنايه.
أصبح رقمها .29 تلغع الفقرتان 2و.3 عدل التد ا علع الع هرفي الفقرة ا ولع.
أصبح رقمها .31 عدلت الغرامة وأصبتتتتراو بين مسماية و مسة
االم ليرة.
أدمجت معها المادة 62بعدتعديل الغرامة تيث أصبتت
تتراو بين ماية ومايتي ليرة.
أضيفت كلمة الثالثة بدال منالثانية في الفقرة الرابعة.
أدمجت مع المادة 61
-6العقوبات الفرعية
16