العدد - 3186 :الخميس 4ديسمبر 2014
مر�سوم بقانون رقم ( )68ل�سنة 2014
بتعديل بع�ض �أحكام القانون رقم ( )58ل�سنة 2006
ب�ش�أن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
ملك مملكة البحرين.
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة ،2002وتعديالته،
وعلى قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة ،2002وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )58ل�سنة 2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،املعدل
باملر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2013
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
ر�سمنا بالقانون الآتي:
املادة الأولى
�ستبدل بن�صو�ص املواد ( )8و( )15و( )26و( )27و( )28من القانون رقم ( )58ل�سنة
ُي َ
2006ب�ش�أن حماية املجتمع من الأعمال الإرهابية ،الن�صو�ص الآتية:
مادة (:)8
يعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو ال�سجن الذي ال يقل عن �سبع �سنوات ،كل من درب �شخ�ص ًا �أو �أكرث
على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة �أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة
ال�ستعمالها ،بق�صد اال�ستعانة به يف ارتكاب �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
ويعاقب بال�سجن الذي ال يقل عن خم�س �سنوات كل من تدرب على ت�صنيع �أو ا�ستعمال الأ�سلحة
�أو املفرقعات �أو غريها �أو على الأعمال امل�سهلة �أو املجهزة ال�ستعمالها ،بــق�صد ارتكاب �أي من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة كل مواطن ارتكب يف اخلارج
�أعمال عنف جماعية �أو عمليات قتالية غري موجهة �إلى اململكة �أو �شارك فيها ب�أي �صورة كانت.
مادة (:)15
يعاقب بال�سجن كل من تعدى على �أحد القائمني على تنفيذ �أحكام هذا القانون �أو قاومه
بـالقوة �أو العنف �أو التهديد �أثناء ت�أدية وظيفته �أو ب�سببها.
19