‫‪constituteproject.org‬‬ ‫تم إنشاء ملف ‪ PDF: 27‬فبراير ‪13:16 ,2023‬‬ ‫المادة ‪75‬‬ ‫يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية‪:‬‬ ‫‪1.‬إقرار القوانين‪.‬‬ ‫‪2.‬مناقشة بيان الوزارة‪.‬‬ ‫إقالة مجلس الوزراء‬ ‫إقالة رئيس الحكومة‬ ‫الخطط الاقتصادية‬ ‫القانون الدولي‬ ‫التصديق على المعاهدات‬ ‫‪3.‬حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء‪.‬‬ ‫‪4.‬إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي‪.‬‬ ‫‪5.‬إقرار خطط التنمية‪.‬‬ ‫‪6.‬إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع‬ ‫المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات‬ ‫الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي ُت حمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي‬ ‫تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد‪.‬‬ ‫‪7.‬إقرار العفو العام‪.‬‬ ‫‪8.‬قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها‪.‬‬ ‫المادة ‪76‬‬ ‫‪ُ1.‬ي قدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس‬ ‫الشعب لمناقشته‪.‬‬ ‫‪2.‬الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب‪.‬‬ ‫‪3.‬إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية‪.‬‬ ‫إقالة رئيس الحكومة‬ ‫إقالة مجلس الوزراء‬ ‫الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية‬ ‫اللجان التشريعية‬ ‫المادة ‪77‬‬ ‫‪1.‬لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء‪ ،‬ويكون طلب حجب الثقة‬ ‫بناء على اقتراح يقدم من ُخ مس أعضاء مجلس الشعب على الأقل‪ ،‬ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو‬ ‫أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪2.‬في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس‬ ‫الجمهورية‪ ،‬كما يجب على الوزير الذي ُح جبت الثقة عنه تقديم استقالته‪.‬‬ ‫المادة ‪78‬‬ ‫للمجلس أن يؤلف لجانًا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق‬ ‫بممارسة اختصاصاته‪.‬‬ ‫تشريعات الموازنة‬ ‫المادة ‪79‬‬ ‫‪1.‬لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون‪.‬‬ ‫‪2.‬يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪3.‬يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية‪.‬‬ ‫تشريعات الموازنة‬ ‫المادة ‪80‬‬ ‫‪1.‬يصوت المجلس على الموازنة بابًا بابًا‪ ،‬ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس‪.‬‬ ‫‪2.‬إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة‬ ‫حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة‪.‬‬ ‫‪3.‬لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون‪.‬‬ ‫‪4.‬ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات‪.‬‬ ‫تشريعات الموازنة‬ ‫المادة ‪81‬‬ ‫يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها‪.‬‬ ‫سوريا (الجمهورية العربية السورية) ‪2012‬‬ ‫الصفحة ‪11‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières