‫مادة (‪ : )45‬أ‪-‬يجو دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق النسخ مةن صةحيفة أو دوريةة لمقةال‬ ‫اقتصادي أو سياسي أو ديني أو لبرنامس إذاعي لةه ذات الطةابع‪ ،‬أو نقةل هةذا المقةال‬ ‫أو البرنامس إلى الجمهور وذلك في الحاات التي ا يكون حةق التص��ريا بالنسةخ أو‬ ‫النقةةل إلةةى الجمهةةور محفوظةةا بشةةكل صةةريا للمؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق طبقةةا‬ ‫ألحكةةام القةةانون والقةةرارات والتعليمةةات المنفةةذة مةةع اإلآةةارة فةةي هةةذه الحالةةة إلةةى‬ ‫المصدر واسم المؤلف إن وجد‪.‬‬ ‫ب‪-‬يجةةو نسةةخ أي مصةةنف سةةمعي أو سةةمعي بصةةري يبةةث أثنةةا عةةرض إخبةةاري عةةن‬ ‫األحةةداا الجاريةةة أو التصةةةوير الفوتةةوغرافي للحةةةدا‪ ،‬وبثةةه عبةةةر أي مةةن وسةةةائل‬ ‫اإلعةةالم وبالقةةدر الةةذي يحقةةق الغةةرض اإلعالمةةي مةةع اإلآةةارة إلةةى المصةةدر واسةةم‬ ‫المؤلف إن وجد‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )42‬يجو للمكتبات العامة والهيئات والمؤسسات الثقافية والمعاهد التعليمية ‪ ،‬دون إذن مةن‬ ‫المؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق‪ ،‬نسةةخ مصةةنف‪ ،‬محمةةي طبقةةا ألحكةةام هةةذا القةةانون‪ ،‬عةةن‬ ‫طريق التصةوير الفوتةوغرافي أو مةا آةابهه آةرط أن يكةون النسةخ وعةدد النسةخ بالقةدر‬ ‫الةةذي يفةةي باحتياجةةةات أنشةةطتها وأن ا يخةةةل هةةذا النسةةخ أو يلحةةةق ضةةررا بالمصةةةالا‬ ‫المشروعة للمؤلف‪ ،‬وعلى وجه الخصون يجو النسخ في الحاات التالية ‪:‬‬ ‫‪ -5‬النسخ لمقال منشةور أو لمصةنف قصةير أو مسةتخر مةن مصةنف إذا كةان الهةدل‬ ‫مةةن النسةةخ حاج ةة الشةةخص الطبيعةةي فةةي اسةةتخدامه ألغةةراض إجةةرا الدراسةةات‬ ‫واألبحةةاا آةةرط أن يكةةون النسةةخ لمةةرة واحةةدة أو علةةى فتةةرات متباعةةدة وفقةةا لمةةا‬ ‫تحدده الالئحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬النسخ بهدل المحافلة على النسخة األصلية‪ ،‬أو لتحل محلها إن فقدت أو تلفةه أو‬ ‫أصبحه غير صالحة لالستخدام ويتعذر الحصول على بديل عنها بشةروط مقبولةة‬ ‫أو نفذت طبعتها‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )43‬يجو لوسةائل اإلعةالم‪ ،‬دون إذن مةن المؤلةف أو مةن آل إليةه الحةق‪ ،‬أن تنشةر الخطةب‬ ‫والمحاضةةرات واألحاديةةث وكةةذلك المرافعةةات القضةةائية أثنةةا النلةةر فةةي المنا عةةات‬ ‫والمصنفات المعروضة علنا للجمهور مع اإلآارة إلى المصدر واسم المؤلف‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )44‬ا يجو للمؤلف أو صاحب الحق‪ ،‬بعد نشةر المصةنف‪ ،‬منةع الغيةر مةن عةرض أو أدا‬ ‫أو تمثيةةةل أو إلقةةةا المصةةةنف أمةةةام جمةةةع عةةةائلي أو أمةةةام جمعيةةةة خيريةةةة أو فةةةي أثنةةةا‬ ‫المناسبات الرسمية أو في منشأة تعليمية طالما كان ذلةك ا يسةتهدل تحقيةق عائةد مةادي‬ ‫مباآر أو غير مباآر‪.‬‬ ‫مادة(‪ )41‬يجو دون إذن من المؤلف أو من صاحب الحق نسخ مصنف‪ ،‬محمي طبقا ألحكةام هةذا‬ ‫القانون‪ ،‬استعماله في اإلجرا ات القضائية أو اإلدارية مع اإلآارة إلةى المصةدر واسةم‬ ‫المؤلف‪.‬‬ ‫��ادة (‪ : )46‬يجو ‪ ،‬بمعرفة الحائز الشرعي للنسةخة األصةلية لبرنةامس الحاسةب اآللةي‪ ،‬عمةل نسةخة‬ ‫احتياطية للنسخة األصلية لتحل محلها عند الفقدان أو التلف‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )47‬تنطبق ااسةتثنا ات الةواردة فةي المةادتين ( ‪ ) 46 ، 41‬مةن هةذا القةانون علةى أصةحاب‬ ‫الحقةةةوق المجةةةاورة آةةةرط أن ا يخةةةل هةةةذا ااسةةةتعمال المشةةةروع للمصةةةنف أو لةةةألدا‬ ‫بالحقوق األدبية للمؤلف أو لفنان األدا طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )48‬أ‪-‬لكل يمني أن يطلب من الو ارة ترخيصا آخصيا غيةر حصةري وغيةر قابةل للتنةا ل‬ ‫إلةةى الغي ةر وذلةةك للقيةةام‪ ،‬دون إذن مةةن المؤلةةف أو مةةن صةةاحب الحةةق‪ ،‬بالنسةةخ أو‬ ‫الترجمةةة أو بهمةةا معةةا لمصةةنف‪ ،‬محمةةي طبقةةا ألحكةةام هةةذا القةةانون‪ ،‬لغةةرض تلبيةةة‬ ‫ااحتياجات العامة للجمهور و لألغراض التعليمية والدراسات واألبحةاا‪ ،‬ويصةدر‬ ‫الترخيص من الو ير بقرار مسبب ويحدد فيه المقابل المادي العادل للمؤلف أو مةن‬ ‫آل إليه الحق‪ ،‬وتحدد الالئحة الحاات التي يةتم فيهةا التةرخيص بموجةب أحكةام هةذه‬ ‫المادة والشروط واألوضاع المنلمة لذلك‪.‬‬ ‫ب‪-‬ا ينمةةنا التةةرخيص المشةةار إليةةه فةةي الفقةةرة (أ) مةةن هةةذه المةةادة إا إذا أثبةةه طالةةب‬ ‫التةةرخيص أنةةه سةةبق أن طلةةب مةةن صةةاحب الحةةق التصةةريا لةةه بالنسةةخ أو الترجمةةة‬ ‫‪8‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières