ط .إذا اعتزم الملك مغادرة البالد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو
هيئة نيابة لممارسة صالحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن
تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك اإلرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر
من أربعة أشهر ولم يكن مجلس األمة مجتمعا يدعى حاال إلى االجتماع
لينظر في األمر.
ي .قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة
عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة ( )29من هذا الدستور أمام
مجلس الوزراء.
ك .إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة
النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء
شخصا الئقا ليقوم مقامه.
ل .يشترط أن ال تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس
الوصاية أو هيئة النيابة أقل من ( )30سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد
الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره.
م .إذا تعذر الحكم على من له والية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس
الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس األمة في الحال إلى االجتماع
فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس االمة انتهاء والية
ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان
عندئذ مجلس النواب منحال أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد
فيدعى إلى االجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق.
17