المادة 29
يقسم الملك أثر تبوئه العرش أمام مجلس االمة الذي يلتئم برئاسة رئيس
مجلس األعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص لألمة.
المادة 30
الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية.
المادة 31
الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع األنظمة الالزمة
لتنفيذها بشرط أن ال تتضمن ما يخالف أحكامها.
المادة 32
الملك هو القائد األعلى للقوات البرية والبحرية والجوية.
المادة 33
.1الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات
()2
واالتفاقات.
()1
.2المعاهدات واالتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من
النفقات أو مساس في حقوق األردنيين العامة أو الخاصة ال تكون نافذة إال
إذا وافق عليها مجلس األمة وال يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية
في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 1380تاريخ 1958/5/4من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 1396تاريخ 1958/9/1من الجريدة الرسمية.
18