.2في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز ألي من أطراف الدعوى إثارة
الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى
()1
المحكمة الدستورية وفق أحكام القانون.
المادة 61
.1يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي:
()2
أ .أن يكون أردنيا وال يحمل جنسية دولة أخرى.
ب .أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج )3(.أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمة التمييز أو المحكمة اإلدارية
العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة األستاذية أو
من المحامين الذين أمضوا مدة ال تقل عن عشرين سنة في المحاماة ومن
المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس األعيان.
.2على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مبا��رتهم أعمالهم أن
يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها:
"أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا ً للملك والوطن ،وأن أحافظ على
إلي بأمانة".
الدستور وأن أخدم األمة وأقوم بالواجبات الموكولة ّ
( )1بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
( )2بموجب التعديل المنشور في العدد 5117تاريخ 2011/10/1من الجريدة الرسمية.
( )3بموجب التعديل المنشور في العدد 5770تاريخ 2022/01/31من الجريدة الرسمية.
29