.3يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها
وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها ،وتباشر
أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق
أعضائها وحصانتهم.
الفصل السادس
السلطة التشريعية -مجلس األمة
المادة 62
يتألف مجلس األمة من مجلسين -مجلس األعيان -ومجلس النواب.
القسم األول
مجلس األعيان
المادة 63
يتألف مجلس األعيان بما فيه الرئيس من عدد ال يتجاوز نصف عدد مجلس
النواب.
المادة 64
يشترط في عضو مجلس األعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة
( )75من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن
يكون من إحدى الفئات اآلتية:
رؤساء الوزراء والوزراء السابقون والذين أشغلوا مناصب قيادية،
ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز والمحكمة اإلدارية
30