‫ط‪ .‬إذا اعتزم الملك مغادرة البالد فيعين قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبا أو‬ ‫هيئة نيابة لممارسة صالحياته مدة غيابه وعلى النائب أو هيئة النيابة أن‬ ‫تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك اإلرادة وإذا امتد غياب الملك أكثر‬ ‫من أربعة أشهر ولم يكن مجلس األمة مجتمعا يدعى حاال إلى االجتماع‬ ‫لينظر في األمر‪.‬‬ ‫ي‪ .‬قبل أن يتولى الوصي أو النائب أو عضو مجلس الوصاية أو هيئة النيابة‬ ‫عمله يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة (‪ )29‬من هذا الدستور أمام‬ ‫مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ك‪ .‬إذا توفي الوصي أو النائب أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة‬ ‫النيابة أو أصبح غير قادر على القيام بمهام وظيفته فيعين مجلس الوزراء‬ ‫شخصا الئقا ليقوم مقامه‪.‬‬ ‫ل‪ .‬يشترط أن ال تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس‬ ‫الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (‪ )30‬سنة قمرية غير أنه يجوز تعيين أحد‬ ‫الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره‪.‬‬ ‫م‪ .‬إذا تعذر الحكم على من له والية الملك بسبب مرض عقلي فعلى مجلس‬ ‫الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس األمة في الحال إلى االجتماع‬ ‫فإذا ثبت قيام ذلك المرض بصورة قاطعة قرر مجلس االمة انتهاء والية‬ ‫ملكه فتنتقل إلى صاحب الحق فيها من بعده وفق أحكام الدستور وإذا كان‬ ‫عندئذ مجلس النواب منحال أو انتهت مدته ولم يتم انتخاب المجلس الجديد‬ ‫فيدعى إلى االجتماع لهذا الغرض مجلس النواب السابق‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3