‫‪ .7‬ألغراض الفقرات (‪ )3‬و (‪ )4‬و(‪ )5‬و(‪ )6‬من هذه المادة تحصل الوزارة‬ ‫على الثقة إذا صوتت لصالحها األغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫(‪)2()1‬‬ ‫المادة ‪54‬‬ ‫(‪)4‬‬ ‫‪ .1‬تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪ .2‬إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة باألكثرية المطلقة من مجموع عدد‬ ‫أعضائه وجب عليها أن تستقيل‪ ،‬وال يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة‬ ‫(‪)5‬‬ ‫التي تليها‪.‬‬ ‫‪ .3‬وإذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال‬ ‫منصبه‪.‬‬ ‫المادة ‪55‬‬ ‫يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام‬ ‫المحاكم النظامية المختصة في العاصمة‪ ،‬وفقا ألحكام القانون‪.‬‬ ‫(‪)6‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )4‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 1179‬تاريخ ‪ 1954/4/17‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )5‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5770‬تاريخ ‪ 2022/01/31‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )6‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3