‫المادة ‪56‬‬ ‫لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء األسباب‬ ‫المبررة لذلك وال يصدر قرار اإلحالة إال بأغلبية األعضاء الذين يتألف‬ ‫منهم مجلس النواب‪.‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المادة ‪57‬‬ ‫يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة أثر صدور قرار اإلحالة‬ ‫عن مجلس النواب وال تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو االستمرار‬ ‫في محاكمته‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫الفصل الخامس‬ ‫المحكمة الدستورية‬ ‫المادة ‪58‬‬ ‫‪ .1‬تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة‬ ‫قضائية مستقلة قائمة بذاتها‪ ،‬وتؤلف من تسعة أعضاء على األقل من بينهم‬ ‫الرئيس يعينهم الملك‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫‪ .2‬تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة‬ ‫للتجديد‪.‬‬ ‫(‪ )1‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )2‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(‪ )3‬بموجب التعديل المنشور في العدد ‪ 5117‬تاريخ ‪ 2011/10/1‬من الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3