العدد - 3270 :الخميس 14يوليو 2016
وزارة �شئون االعالم
قرار رقم ( )68ل�سنة 2016
ب�ش�أن تنظيم ا�ستخدام ال�صحف للو�سائل الإعالمية الإلكترونية
وزير �شئون الإعالم:
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )47ل�سنة 2002ب�ش�أن تنظيم ال�صحافة والطباعة
والن�شر،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة 2015ب�ش�أن معايري الإ�شراف والرقابة على املحتوى الإعالمي،
وبنا ًء على عر�ض مدير �إدارة و�سائل الأعالم،
قرر الآتي:
املادة الأولى
يـ ـ ـ ـ ـ ــجوز لل�صحف الـ ـ ـ ــمرخ�ص لها يف مملكة البحرين ا�ستخدام الو�سائل الإعالمية الإلكرتونية
لرتويج ون�شر الأخبار وبث املحتوى املطبوع � ،أو ما �سي�صدر يف �أول عدد الحق ،عرب ال�شبكة الإلكرتونية
(االنرتنت) �أو ح�ساباتها على مواقع التوا�صل االجتماعي ،وذلك بعد ح�صولها على ترخي�ص بذلك من
�إدارة و�سائل الإعالم .
املادة الثانية
يقدم طلب الرتخي�ص على الأمنوذج املعد لذلك مرفق ًا به قائمة بالو�سائل الإعالمية الإلكرتونية
محل طلب الرتخي�ص ،وعناوينها ،و�أ�سماء امل�شرفني عليها .
املادة الثالثة
يتم البت يف طلب الرتخي�ص باملوافقة �أو الرف�ض خالل �ستني يوم ًا من تاريخ تقدميه م�ستوفي ًا
للبيانات واملرفقات امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة ،ويجب �أن يكون قرار الرف�ض م�سبب ًا ،ويعترب انق�ضاء
هذه املدة دون البت رف�ض ًا �ضمني ًا.
املادة الرابعة
ي�صدر الرتخي�ص با�ستخدام الو�سائل الإعالمية الإلكرتونية ملدة �سنة واحدة ،ويجدد بنا ًء على
طلب من املرخ�ص لها �أو من ميثلها قانون ًا قبل انتهاء الرتخي�ص مبدة �شهر واحد على الأقل ،وذلك بعد
�إتباع الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني من هذا القرار .
املادة اخلام�سة
يجب �أن تت�ضمن املقاطع املرئية �أو امل�سموعة �أو املرئية امل�سموعة التي يتم ا�ستخدامها بالو�سائل
الإعالمية الإلكرتونية ا�سم ال�صحيفة ب�شكل وا�ضح �أو ا�سم امل�صدر الرئي�سي مبا ال يخل بحقوق امللكية
13