‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫ال�سلعــــــــــــة ‪:‬‬ ‫ك ــل منت ــج �صناع ـ ــي �أو زراع ـ ـ ــي �أو حيوان ــي �أو حتويلـ ــي مب ــا ف ـ ــي ذلك العنا�ص ـ ــر الأوليـ ــة‬ ‫واملـ ــواد واملكون ــات الداخل ــة فـ ــي املنتـ ــج ‪.‬‬ ‫اخلــدمــــــــة ‪:‬‬ ‫كل عمل ي�ؤديه املزود للم�ستهلك مبقابل �أو بدون مقابل ‪.‬‬ ‫التــــــــــداول ‪:‬‬ ‫بيع �أو �شــراء �أو عــر�ض �أو ت�صنيــع �أو توريد �أو �إنتاج �أو ترويج �أو نقل �أو تخزين �أو توزيــع‬ ‫لل�سلعة ‪ ،‬ويعد فـي حكم التداول حيازة ال�سلعة متهيدا لبيعها ‪.‬‬ ‫الإعــالن امل�ضــلل ‪:‬‬ ‫كل �إعالن ي�ؤدي ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر �إىل خداع امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫العيــــــــــــــب ‪:‬‬ ‫كـ ــل نق ــ�ص فـي قيمـ ــة �أي �سلع ـ ــة �أو خدمـ ــة �أو نفعهم ــا بح�س ـ ــب الغاي ـ ــة املق�صـ ــودة منهـ ـ ــا ‪،‬‬ ‫ي�ؤدي �إىل حرمان امل�ستهلك كليا �أو جزئيا من اال�ستفادة الكاملة بها �أو يجعلها غري �صاحلة‬ ‫لال�ستعمال فـيما �أعدت من �أجله ‪ ،‬وال يكون للم�ستهلك دخل فـيه ‪.‬‬ ‫املوا�صفـــة القيا�سيـــة ‪:‬‬ ‫املعايي ـ ـ ــر الإلزاميـ ــة املعتمـ ــدة مـ ــن املديريـ ـ ــة العامـ ـ ــة للموا�صفـ ـ ــات واملقايي ـ ـ ــ�س ب ـ ـ ــوزارة‬ ‫التج ــارة وال�صناعـ ـ ـ ــة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 2‬‬ ‫يحظر االنتقا�ص من حقوق امل�ستهلك �أو التزامات املزود املن�صو�ص عليهما فـي هذا القانون‬ ‫والالئحة وغريه من القوانني واللوائح والقرارات ذات ال�صلة بحماية امل�ستهلك ‪.‬‬ ‫ويعتب ــر باطـ ــال ك ــل اتف ــاق يخــالـ ــف ذلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫يحظر تداول �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة قبل ا�ستيفاء كافة ال�شروط اخلا�صة بال�صحة‬ ‫وال�سالمة واحل�صول على الرتاخي�ص �أو املوافقات من اجلهة املعنية ‪ ،‬وذلك على النحو‬ ‫الذي تبينه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières