اجلريدة الر�سمية العدد ()1081
املــادة ( ) 4
يحظر الإعالن عن �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة �إال بعد احل�صول على املوافقات من اجلهة
املعنية .
املــادة ( ) 5
كل �سلعة �أو خدمة ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة غري �صحيحة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك
�أو �أموالــه ,يجــب �أن يعطى عنها حتذيرا وا�ضحا وحمددا باللغتني العربي ــة والإجنليزيــة
يب ــني الطريقـ ــة ال�صحيح ـ ــة ال�ستخدامه ـ ــا و�سب ـ ــل الع ـ ــالج مـ ـ ــن �أي �ضـ ــرر ينت ـ ــج عنهـ ــا ،
وذلك علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة .
املــادة ( ) 6
يج ــب على كل من�ش ـ ـ�أة جتاري ــة مقي ــدة فـي ال�سج ــل التجــاري �إثبات رقم قيدهــا التجــاري
على املرا�سالت والفواتري والإعالنات التجارية و�سائر امل�ستندات ال�صادرة عنها عند تعاملها
مع �أي م�ستهلك .
املــادة ( ) 7
يحظـ ــر ت ـ ـ ــداول �أي �سلع ـ ــة مغ�شو�ش ـ ــة �أو فا�سـ ـ ــدة �أو مقلـ ـ ــدة �أو غي ـ ـ ــر م�ص ـ ـ ــرح بتداوله ـ ـ ــا ،
كما يحظر الإعالن عنها ��� ،وحتدد الالئحة ما يعترب مغ�شو�شا �أو فا�سدا �أو مقلدا .
املــادة ( ) 8
فـي حال قيام خطر وقع �أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة ومعايري حتددها
الالئح ــة ب�سبـ ــب تقديـ ــم خدم ـ ــة �أو ت ـ ــداول �سلعة معين ــة ،فعلـ ــى الرئيـ ــ�س بعـ ــد التن�سي ـ ــق
مع اجلهات املعنيــة �أن ي�صـ ــدر ق ــرارا بوقـ ــف تقديـ ــم هذه اخلدمة �أو ت ــداول تلك ال�سلـعـ ــة
�أو �إتالفه ـ ــا �إذا كـ ــان ا إلت ـ ــالف هو الو�سيل ــة الوحيــدة لو�ض ــع ح ــد للخط ــر الناجـ ــم عنهـ ــا ،
وعليه �أن ي�صدر حتذيرات �أو تنبيهات للم�ستهلكني التخاذ االحتياطات الالزمة .
وتتحم ــل اجله ــات احلكوميــة فـي هذه احلالة الت�أكــد من جــودة هذه اخلدم ــة �أو فح ــ�ص
تلك ال�سلعة ،وللرئي�س �إلزام املزود بتقدمي اخلدمة ب�شكل �سليم �أو رد مقابلهــا �أو ا�ستبدال
ال�سلعة ب�أخرى مماثلة �أو تغيريها �أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا .
ويجب على املزود االلتزام بالقرارات التي ي�صدرها الرئي�س فـي هذا ال�ش�أن .
-4-
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières