‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1081‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يحظر الإعالن عن �أي �سلعة �أو تقدمي �أي خدمة �إال بعد احل�صول على املوافقات من اجلهة‬ ‫املعنية ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫كل �سلعة �أو خدمة ي�ؤدي ا�ستعمالها بطريقة غري �صحيحة �إىل الإ�ضرار ب�سالمة امل�ستهلك‬ ‫�أو �أموالــه ‪ ,‬يجــب �أن يعطى عنها حتذيرا وا�ضحا وحمددا باللغتني العربي ــة والإجنليزيــة‬ ‫يب ــني الطريقـ ــة ال�صحيح ـ ــة ال�ستخدامه ـ ــا و�سب ـ ــل الع ـ ــالج مـ ـ ــن �أي �ضـ ــرر ينت ـ ــج عنهـ ــا ‪،‬‬ ‫وذلك علــى النحــو الــذي تبينــه الالئحــة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 6‬‬ ‫يج ــب على كل من�ش ـ ـ�أة جتاري ــة مقي ــدة فـي ال�سج ــل التجــاري �إثبات رقم قيدهــا التجــاري‬ ‫على املرا�سالت والفواتري والإعالنات التجارية و�سائر امل�ستندات ال�صادرة عنها عند تعاملها‬ ‫مع �أي م�ستهلك ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 7‬‬ ‫يحظـ ــر ت ـ ـ ــداول �أي �سلع ـ ــة مغ�شو�ش ـ ــة �أو فا�سـ ـ ــدة �أو مقلـ ـ ــدة �أو غي ـ ـ ــر م�ص ـ ـ ــرح بتداوله ـ ـ ــا ‪،‬‬ ‫كما يحظر الإعالن عنها ��� ،‬وحتدد الالئحة ما يعترب مغ�شو�شا �أو فا�سدا �أو مقلدا ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 8‬‬ ‫فـي حال قيام خطر وقع �أو يو�شك �أن يقع بناء على معلومات م�ؤكدة ومعايري حتددها‬ ‫الالئح ــة ب�سبـ ــب تقديـ ــم خدم ـ ــة �أو ت ـ ــداول �سلعة معين ــة ‪ ،‬فعلـ ــى الرئيـ ــ�س بعـ ــد التن�سي ـ ــق‬ ‫مع اجلهات املعنيــة �أن ي�صـ ــدر ق ــرارا بوقـ ــف تقديـ ــم هذه اخلدمة �أو ت ــداول تلك ال�سلـعـ ــة‬ ‫�أو �إتالفه ـ ــا �إذا كـ ــان ا إلت ـ ــالف هو الو�سيل ــة الوحيــدة لو�ض ــع ح ــد للخط ــر الناجـ ــم عنهـ ــا ‪،‬‬ ‫وعليه �أن ي�صدر حتذيرات �أو تنبيهات للم�ستهلكني التخاذ االحتياطات الالزمة ‪.‬‬ ‫وتتحم ــل اجله ــات احلكوميــة فـي هذه احلالة الت�أكــد من جــودة هذه اخلدم ــة �أو فح ــ�ص‬ ‫تلك ال�سلعة ‪ ،‬وللرئي�س �إلزام املزود بتقدمي اخلدمة ب�شكل �سليم �أو رد مقابلهــا �أو ا�ستبدال‬ ‫ال�سلعة ب�أخرى مماثلة �أو تغيريها �أو رد ثمنها كليا �أو جزئيا ‪.‬‬ ‫ويجب على املزود االلتزام بالقرارات التي ي�صدرها الرئي�س فـي هذا ال�ش�أن ‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières