يتضمن حق المؤلف في االستغالل:
أوالً -نقل المصنف إلى الجمهور مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور اآلتية:
التالوة العلنية أو التوقيع الموسيقي أو التمثيل المسرحي أو العرض العلني أو اإلذاعة
الالسلكية للكالم أو الصوت أو للصور أو للعرض بواسطة الفانوس السحري أو
السينما أو نقل اإلذاعة الالسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة التلفزيون بعد
وضعها في مكان عام.
ثاني ًا -نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون في
متناول الجمهور عن طريق الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير الفوتوغرافي أو
الصب في قوالب أو بأية طريقة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو
عن طريق النشر الفوتوغرافي أو السينمائي أو بغير ذلك من الطرق.
مادة ( ) 7
للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على مصنفه ،وله وحده الحق
في ترجمته إلى لغة أخرى مع مراعاة أحكام المادة التالية.
وال يجوز لغيره أن يباشر شيئاً من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور
المنصوص عليها في المادة الثالثة إال بإذن مكتوب منه أو ممن يخلفه.
مادة ( ) 8
تنتهي حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى في ترجمة
ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق بنفسه أو
بواسطة غيره في مدى ثالث سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف أو المترجم.
مادة ( ) 9
للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء على هذا
الحق وله كذلك أن يمنع أي حذف أو تغيير في مصنفه.
على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير في ترجمة المصنف مع ذكر ذلك فال يكون
للمؤلف الحق في منعه إال إذا أغفل المترجم اإلشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو
ترتب على الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية.
مادة ( ) 10
ال يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم
نشره وال يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت
بصفة قاطعة أنه ا��تهدف نشرها قبل وفاته.