مادة ( ) 11
ال يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع
عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام ال يحصـل في نظير ذلك
رسـم أو مقابل مالي.
ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو األشخاص العامة
األخرى عدا فرق اإلذاعة الالسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير
أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام ال يحصل في نظير ذلك رسم أو
مقابل مالي.
مادة ( ) 12
إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك الستعماله الشخصي
المحض فال يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك.
مادة ( ) 13
ال يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليالت واالقتباسات القصيرة إذا عملت
بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو االخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم
المؤلف إذا كان معروفاً.
مادة ( ) 14
ال يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقاالت العلمية واألدبية أو الفنية أو
الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية
األخرى دون موافقة مؤلفيها.
ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختص اًر أو بياناً موج اًز
من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير
انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقاالت الخاصة بالمناقشات السياسية
واالقتص ادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم
يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة.
وال تشمل الحماية المقررة في هذا القانون األخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها
طبيعة األخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر
بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه.
مادة ( ) 15