‫مادة ( ‪) 11‬‬ ‫ال يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماع‬ ‫عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة ما دام ال يحصـل في نظير ذلك‬ ‫رسـم أو مقابل مالي‪.‬‬ ‫ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو األشخاص العامة‬ ‫األخرى عدا فرق اإلذاعة الالسلكية أو التليفزيون الحق في إيقاع المصنفات من غير‬ ‫أن تلزم بدفع أي مقابل عن حق المؤلف ما دام ال يحصل في نظير ذلك رسم أو‬ ‫مقابل مالي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 12‬‬ ‫إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور وذلك الستعماله الشخصي‬ ‫المحض فال يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 13‬‬ ‫ال يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليالت واالقتباسات القصيرة إذا عملت‬ ‫بقصد النقد أو الجدل أو التثقيف أو االخبار ما دامت تشير إلى المصنف واسم‬ ‫المؤلف إذا كان معروفاً‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 14‬‬ ‫ال يجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقاالت العلمية واألدبية أو الفنية أو‬ ‫الروايات المسلسلة والقصص القصيرة التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية‬ ‫األخرى دون موافقة مؤلفيها‪.‬‬ ‫ولكن يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنشر مقتبساً أو مختص اًر أو بياناً موج اًز‬ ‫من المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص بغير إذن من مؤلفيها وبغير‬ ‫انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويجوز للصحف والنشرات الدورية أن تنقل المقاالت الخاصة بالمناقشات السياسية‬ ‫واالقتص ادية أو العلمية أو الدينية التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم‬ ‫يرد في الصحيفة ما يحظر النقل صراحة‪.‬‬ ‫وال تشمل الحماية المقررة في هذا القانون األخبار اليومية والحوادث المختلفة التي لها‬ ‫طبيعة األخبار العادية ويجب دائماً في حالة النقل أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر‬ ‫بالفقرات السابقة ذكر المصدر بصفة واضحة واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 15‬‬

Select target paragraph3