‫المادة ‪ : 25‬التعاون مع السلطات القضائية‬ ‫على الهيئة‪ ،‬ابالغ النيابة العامة المختصة‪ ،‬بالجرائم التي تعلم بها في إطار عملها‪ .‬وال يمكن‬ ‫االعتداد بسرية البيانات أو بالسر المهني‪ ،‬في هذا االطار‪.‬‬ ‫المادة ‪ :26‬التعاون مع االدارات الرسمية‬ ‫ تشرف الهيئة على مطابقة عمليات معالجة وتبادل ونقل البيانات ذات الطابع الشخصي‪ ،‬في‬‫االدارات العامة‪ ،‬الحكام هذا القانون‪ ،‬سواء من خالل المفوض بالتنسيق معها او من خالل‬ ‫تعيين احد العاملين لديها للتحقق من هذا االمر‪.‬‬ ‫ تستشار الهيئة حول جميع مشاريع القوانين أو االنظمة والمراسيم المنوي اصدارها حول‬‫حماية االشخاص من معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي‪ ،‬ويتم نشر رأي الهيئة في‬ ‫الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ تقترح على مجلس الوزراء تعد يالت تنظيمية أو قانونية تواكب المستجدات في مجال تقنيات‬‫المعلومات التي يمكن ان تطال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي‪.‬‬ ‫المادة ‪ :27‬تمثيل مصالح الحكومة اللبنانية‬ ‫يمكن ان تتولى الهيئة‪ ،‬بتكليف من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬الدفاع عن حقوق المواطنين اللبنانيين‬ ‫والحكومة اللبنانية في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي‪ ،‬في المنظمات الدولية التي‬ ‫تناقش هذا الموضوع‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 28‬موانع العضوية‬ ‫ال يجوز لرئيس الهيئة وأعضائها ان يكونوا من الموظفين أو من اصحاب المصالح في مؤسسات أو‬ ‫شركات اتصاالت ومعالجة بيانات ومعلوماتية‪.‬‬ ‫ال يجوز لرئيس الهيئة وأعضائها أن يمتلكوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة تمارس‬ ‫نشاطها في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي سواء بصفة آلية أو يدوية ‪.‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents