المادة : 25التعاون مع السلطات القضائية
على الهيئة ،ابالغ النيابة العامة المختصة ،بالجرائم التي تعلم بها في إطار عملها .وال يمكن
االعتداد بسرية البيانات أو بالسر المهني ،في هذا االطار.
المادة :26التعاون مع االدارات الرسمية
تشرف الهيئة على مطابقة عمليات معالجة وتبادل ونقل البيانات ذات الطابع الشخصي ،فياالدارات العامة ،الحكام هذا القانون ،سواء من خالل المفوض بالتنسيق معها او من خالل
تعيين احد العاملين لديها للتحقق من هذا االمر.
تستشار الهيئة حول جميع مشاريع القوانين أو االنظمة والمراسيم المنوي اصدارها حولحماية االشخاص من معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ،ويتم نشر رأي الهيئة في
الجريدة الرسمية.
تقترح على مجلس الوزراء تعد يالت تنظيمية أو قانونية تواكب المستجدات في مجال تقنياتالمعلومات التي يمكن ان تطال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.
المادة :27تمثيل مصالح الحكومة اللبنانية
يمكن ان تتولى الهيئة ،بتكليف من رئيس مجلس الوزراء ،الدفاع عن حقوق المواطنين اللبنانيين
والحكومة اللبنانية في مجال حماية البيانات ذات الطابع الشخصي ،في المنظمات الدولية التي
تناقش هذا الموضوع.
المادة : 28موانع العضوية
ال يجوز لرئيس الهيئة وأعضائها ان يكونوا من الموظفين أو من اصحاب المصالح في مؤسسات أو
شركات اتصاالت ومعالجة بيانات ومعلوماتية.
ال يجوز لرئيس الهيئة وأعضائها أن يمتلكوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة تمارس
نشاطها في مجال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي سواء بصفة آلية أو يدوية .
16
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents