‫المادة ‪ : 29‬موجبات أعضاء الهيئة‬ ‫يجب على رئيس الهيئة وأعضائها المحافظة على سرية البيانات ذات الطابع الشخصي والمعلومات‬ ‫التي يطلعون عليها‪ ،‬بصفتهم في الهيئة‪ ،‬ولو بعد زوالها‪ ،‬أو انتهاء عضويتهم‪ ،‬ما لم يطلب اليهم‬ ‫ذلك‪ ،‬بموجب القانون ‪.‬‬ ‫المادة ‪ :30‬صالحيات رئيس الهيئة‬ ‫يمثل رئيس الهيئة المنتخب الهيئة امام القانون‪ ،‬ويسير رئيس الهيئة االعمال اليومية ويراقب سير‬ ‫ال عمل فيها‪ ،‬كما ينفذ مقررات الهيئة ويقدم االقتراحات ويعين العاملين في الهيئة بعد موافقة مجلس‬ ‫االدارة‪ ،‬واقرار مجلس الوزراء‬ ‫المادة ‪ : 31‬قرارات الهيئة‬ ‫تكون ق اررات الهيئة معللة وتبلغ إلى المعنيين بها بحسب اجراءات التبليغ القضائية‪ .‬ويمكن الطعن‬ ‫في ق اررات الهيئة أمام محكمة االستئناف خالل شهر من تاريخ التبليغ‪ .‬ينظر في الدعاوى القضائية‬ ‫والشكاوى‪ ،‬بمقتضى االصول واالحكام المعمول بها‪ ،‬في القوانين االدارية والمدنية والجزائية والتجارية‬ ‫النافذة ‪.‬‬ ‫تتمتع ق اررات الهيئة بالقوة التنفيذية‪ ،‬بغض النظر عن الطعن فيها‪ .‬ويجوز للرئيس األول لمحكمة‬ ‫االستئناف أن يأمر بوقف تنفيذها إلى حين البت في الطعن‪ ،‬وذلك إذا كان من شأن تنفيذها أن‬ ‫يسبب ضر ار ال يمكن تداركه‪ .‬والقرار الصادر في هذا الشأن ال يقبل الطعن بأي وجه‪ .‬وعلى‬ ‫المحكمة المختصة البت في الطعن خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب‪ .‬وتقبل‬ ‫األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف التمييز ‪.‬‬ ‫تصبح ق اررات الهيئة نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫المادة ‪ :32‬التقرير السنوي‬ ‫ترفع الهيئة تقري ار سنويا حول نشاطها وتوصياتها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪17‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents