‫باالغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تقبل االستقالة فمن حقه خالل ثالثة اشهر ان يقدم االستقالة وعلى مجلس النواب‬ ‫ان يقبلها ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)116‬في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس‬ ‫لمدة ال تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خاللها اجراء انتخابات جديدة للرئيس وفي حالة خلو‬ ‫منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب واذا كان مجلس النواب منحال‬ ‫حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خالل مدة ال تتجاوز‬ ‫ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب الجديد ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)117‬يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية وال يجوز له ان يتقاضى اي مرتب او مكافاة اخرى ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)118‬ال يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدته ان يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عمال تجاريا او ماليا‬ ‫او صناعيا كما ال يجوز له ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني او ان يؤجرها او يبيعها‬ ‫شيئا من امواله او يقايضها عليه ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)119‬يتولى رئيس الجمهورية االختصاصات التالية‪:‬ـ‬ ‫‪1‬ـ تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ دعوة الناخبين في الموعد المحدد الى انتخاب مجلس النواب ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ الدعوة الى االستفتاء العام ‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تكليف من يشكل الحكومة واصدار القرار الجمهوري بتسمية اعضائها ‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ يضع باالشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور ‪.‬‬ ‫‪6‬ـ دعوة مجلس الوزراء الى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة الى ذلك ‪.‬‬ ‫‪7‬ـ تسمية اعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪8‬ـ اصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها واصدار الق اررات المنفذة لها ‪.‬‬ ‫‪9‬ـ تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ انشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون ‪.‬‬ ‫‪11‬ـ منح النياشين واالوسمة التي ينص عليها القانون او االذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى ‪.‬‬ ‫‪12‬ـ اصدار قرار المصادقة على المعاهدات واالتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب ‪.‬‬ ‫‪13‬ـ المصادقة على االتفاقيات التي ال تحتاج الى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫‪14‬ـ انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪15‬ـ اعتماد الممثلين للدول والهيئات الجنبية ‪.‬‬ ‫‪16‬ـ منح حق اللجؤ السياسي ‪.‬‬ ‫‪17‬ـ اعالن حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون ‪.‬‬ ‫‪18‬ـ يتولى اي اختصاصات اخرى ينص عليه الدستور والقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)121‬يصدر رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء الق اررات واللوائح‬ ‫الالزمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح واالدارات العامة على ان ال يكون في اي منها تعطيل الحكام القوانين او اعفاء من‬ ‫تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدار تلك اللوائح والق اررات ويجوز ان يعين القانون من يصدر اللوائح والق اررات الالزمة‬ ‫لتنفيذه ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)121‬يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents