النواب لعرض هذا االعالن عليه خالل السبعة االيام التالية لالعالن فاذا كان مج��س النواب منحال ينعقد المجلس القديم
بحكم الدستور فاذا لم يدع المجلس لالنعقاد او لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق زالت حالة الطوارئ
بحكم الدستور .
وفي جميع االحوال ال تعلن حالة الطوارئ اال بسبب قيام الحرب او الفتنة الداخلية او الكوارث الطبيعية وال يكون اعالن
حالة الطوارئ اال لمدة محدودة وال يجوز مدها اال بموافقة مجلس النواب .
المــادة( :)122يحق لرئيس الجمهورية ان يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس
الوزراء .
المــادة( :)123ال ينفذ حكم االعدام اال بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية .
المــادة( :)124يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته .
المــادة( :)125ينشا بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات االجتماعية لتوسيع
قاعدة المشاركة في الراي واالستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى
صالحياته الدستورية التالية:ـ
ا -تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل
ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم االقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل االجتماعية
وتعمق الوحدة الوطنية .
ب -ابداء الراي والمشورة في المواضيع االساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
ج -تقديم الراي والمشورة بما يسهم في رسم االستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجاالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والعسكرية واالمنية لتحقيق اهدافها على المستويين الوطني والقومي .
د -ابداء الراي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة باالصالح االداري وتحديث اجهزة الدولة وتحسين االداء .
هـ -االشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية االقتصادية
واالجتماعية والمعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية
عرضه من قضايا على االجتماع المشترك .
و -رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة اوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين ادائها .
ز -رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها .
ح -تقييم السياسات االقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج االستثمار السنوية .
ط -استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير ��شانها الى رئيس الجمهورية .
المــادة( :)126يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير االعضاء في مجلس
النواب او المجالس المحلية ,ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على اال يقل سنه عن اربعين
عاما .كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها اعضاء مجلس الشورى ,ويؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية ,
ويضع مجلس الشورى الئحة داخلية تنظم اعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ ق ارراته وتصدر بقانون .
المــادة( :)127يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة
بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها باغلبية االعضاء الحاضرين ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة
االجتماعات المشتركة .
المــادة( :)128يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بخرق الدستور او باي عمل يمس استقالل وسيادة البالد
بناء على طلب من نصف اعضاء مجلس النواب وال يصدر قرار االتهام اال باغلبية ثلثي اعضائه ويبين القانون اجراءات
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents