‫محاكمته فاذا كان االتهام موجها الى رئيس الجمهورية ونائبة تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا‬ ‫حتى صدور حكم المحكمة ويجب ان يصدر القانون المشار اليه خالل دور االنعقاد العادي االول لمجلس النواب التالي‬ ‫لسريان هذا الدستور واذا حكم باالدانة على اي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم االخالل بالعقوبات االخرى‬ ‫وفي جميع الحاالت ال تسقط بالتقادم اي من الجرائم المذكورة في هذه المادة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)129‬مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية واالدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء‬ ‫جميع الدارات واالجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)131‬تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويؤلفون جميعا مجلس الوزراء ويحدد القانون االسس‬ ‫العامة لتنظيم الو ازرات واجهزة الدولة المختلفة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)131‬يجب ان تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع‬ ‫مراعاة ان ال تقل سن اي منهم عن ثالثين سنه باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ان ال يقل سنه عن اربعين سنه ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)132‬يختار رئيس الوزراء اعضاء و ازرته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج‬ ‫يتقدم به الى مجلس النواب ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)133‬رئيس الوزراء والوزراء مسئولون امام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن اعمال الحكومة‬ ‫‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)134‬قبل ان يباشر رئيس واعضاء مجلس الوزراء صالحياتهم يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)135‬يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)136‬ال يجوز لرئيس الوزراء وال الي من الوزراء اثناء توليهم الو ازرة ان يتولوا اي وظيفة عامة اخرى او ان‬ ‫يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عمال تجاريا او ماليا او صناعيا كما ال يجوز لهم ان يسهموا في التزامات‬ ‫تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمعوا بين الو ازرة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة وال يجوز خالل تلك‬ ‫المدة ان يشتروا او يستاجروا امواال من اموال الدولة او يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني او ان يؤجروها او يبيعوها‬ ‫شيئا من اموالهم او يقايضوها عليه ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)137‬يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫والدفاعية وفقا للقوانين والق اررات كما يمارس بوجه خاص االختصاصات التالية‪:‬ـ‬ ‫ا‪ -‬االشتراك مع رئيس الجمهورية في اعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اعداد مشروع الخطة االقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها واعداد الحساب الختامي للدولة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اعداد مشاريع القوانين والق اررات وتقديمها الى مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما ‪.‬‬ ‫د‪ -‬الموافقة على المعاهدات واالتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬اتخاذ االجراءات الالزمة للمحافظة على امن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين ‪.‬‬ ‫و‪ -‬توجيه وتنسيق ومراجعة اعمال الو ازرات واالجهزة االدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا‬ ‫للقانون ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬تعيين وعزل الموظفين ال قياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة الى تنمية الكوادر الفنية في اجهزة الدولة‬ ‫وتاهيل القوى البشرية وفقا الحتياجات البالد في اطار الخطة االقتصادية ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على اموال الدولة ‪.‬‬ ‫ط‪ -‬االشراف على تنظيم وادارة نظم النقد واالئتمان والتامين ‪.‬‬ ‫ي‪ -‬عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود احكام الدستور ‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents