محاكمته فاذا كان االتهام موجها الى رئيس الجمهورية ونائبة تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا
حتى صدور حكم المحكمة ويجب ان يصدر القانون المشار اليه خالل دور االنعقاد العادي االول لمجلس النواب التالي
لسريان هذا الدستور واذا حكم باالدانة على اي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم االخالل بالعقوبات االخرى
وفي جميع الحاالت ال تسقط بالتقادم اي من الجرائم المذكورة في هذه المادة .
المــادة( :)129مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية واالدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء
جميع الدارات واالجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة .
المــادة( :)131تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويؤلفون جميعا مجلس الوزراء ويحدد القانون االسس
العامة لتنظيم الو ازرات واجهزة الدولة المختلفة .
المــادة( :)131يجب ان تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع
مراعاة ان ال تقل سن اي منهم عن ثالثين سنه باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ان ال يقل سنه عن اربعين سنه .
المــادة( :)132يختار رئيس الوزراء اعضاء و ازرته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج
يتقدم به الى مجلس النواب .
المــادة( :)133رئيس الوزراء والوزراء مسئولون امام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن اعمال الحكومة
.
المــادة( :)134قبل ان يباشر رئيس واعضاء مجلس الوزراء صالحياتهم يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية .
المــادة( :)135يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
المــادة( :)136ال يجوز لرئيس الوزراء وال الي من الوزراء اثناء توليهم الو ازرة ان يتولوا اي وظيفة عامة اخرى او ان
يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عمال تجاريا او ماليا او صناعيا كما ال يجوز لهم ان يسهموا في التزامات
تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمعوا بين الو ازرة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة وال يجوز خالل تلك
المدة ان يشتروا او يستاجروا امواال من اموال الدولة او يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني او ان يؤجروها او يبيعوها
شيئا من اموالهم او يقايضوها عليه .
المــادة( :)137يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
والدفاعية وفقا للقوانين والق اررات كما يمارس بوجه خاص االختصاصات التالية:ـ
ا -االشتراك مع رئيس الجمهورية في اعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية .
ب -اعداد مشروع الخطة االقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها واعداد الحساب الختامي للدولة .
ج -اعداد مشاريع القوانين والق اررات وتقديمها الى مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
د -الموافقة على المعاهدات واالتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
هـ -اتخاذ االجراءات الالزمة للمحافظة على امن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين .
و -توجيه وتنسيق ومراجعة اعمال الو ازرات واالجهزة االدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا
للقانون .
ز -تعيين وعزل الموظفين ال قياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة الى تنمية الكوادر الفنية في اجهزة الدولة
وتاهيل القوى البشرية وفقا الحتياجات البالد في اطار الخطة االقتصادية .
ح -متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على اموال الدولة .
ط -االشراف على تنظيم وادارة نظم النقد واالئتمان والتامين .
ي -عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود احكام الدستور .
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents