المــادة( :)148تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات االدارية باعتبارها من اهم وسائل
التنمية المحلية .
الفصل الثالث :السلطة القضائية
المــادة( :)149القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع
المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وال يجوز الية جهة وباية صورة التدخل في
القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم .
المــادة( :)151القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط
الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات االخرى الخاصة بهم وال
يجوز انشاء محاكم استثنائية باي حال من االحوال .
المــادة( :)151القضاة واعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل اال في الحاالت وبالشروط التي يحددها القانون وال يجوز
نقلهم من السلك القضائي الى اي وظائف غير قضائية اال برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم مالم يكن ذلك
على سبيل التاديب وينظم القانون محاكمتهم التاديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة .
المــادة( :)152يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين اعضائه ويعمل على
تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون ويتولى المجلس دراسة واقرار
مشروع موازنة القضاء تمهيدا الدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة .
المــادة( :)153المحكمة العليا للجمهورية هي اعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها
واالجراءات التي تتبع امامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:ـ
ا -الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح واالنظمة والق اررات .
ب -الفصل في تنازع االختصاص بين جهات القضاء .
ج -التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المحالة اليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية اي من اعضائه .
د -الفصل في الطعون في االحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية واالحوال الشخصية والمنازعات
االدارية والدعاوى التاديبية وفقاً للقانون .
المــادة( :)154جلسات المحاكم علنية اال اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام واآلداب وفي جميع االحوال
يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
الباب الرابع :شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني
المــادة( :)155يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .
المــادة( :)156يتالف العلم الوطني من االلوان المرتبة وتبدا من اعاله كالتالي:ـ
ـ االحمر .
ـ االبيض .
ـ االسود .
المــادة( :)157مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية .
الباب الخامس :أصول تعديل الدستور وأحكام عامة
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents