‫المــادة(‪ :)148‬تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات االدارية باعتبارها من اهم وسائل‬ ‫التنمية المحلية ‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‪ :‬السلطة القضائية‬ ‫المــادة(‪ :)149‬القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع‬ ‫المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وال يجوز الية جهة وباية صورة التدخل في‬ ‫القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون وال تسقط الدعوى فيها بالتقادم ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)151‬القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط‬ ‫الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات االخرى الخاصة بهم وال‬ ‫يجوز انشاء محاكم استثنائية باي حال من االحوال ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)151‬القضاة واعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل اال في الحاالت وبالشروط التي يحددها القانون وال يجوز‬ ‫نقلهم من السلك القضائي الى اي وظائف غير قضائية اال برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم مالم يكن ذلك‬ ‫على سبيل التاديب وينظم القانون محاكمتهم التاديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)152‬يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين اعضائه ويعمل على‬ ‫تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون ويتولى المجلس دراسة واقرار‬ ‫مشروع موازنة القضاء تمهيدا الدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)153‬المحكمة العليا للجمهورية هي اعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها‬ ‫واالجراءات التي تتبع امامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي‪:‬ـ‬ ‫ا‪ -‬الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح واالنظمة والق اررات ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الفصل في تنازع االختصاص بين جهات القضاء ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المحالة اليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية اي من اعضائه ‪.‬‬ ‫د‪ -‬الفصل في الطعون في االحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية واالحوال الشخصية والمنازعات‬ ‫االدارية والدعاوى التاديبية وفقاً للقانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)154‬جلسات المحاكم علنية اال اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام واآلداب وفي جميع االحوال‬ ‫يكون النطق بالحكم في جلسة علنية ‪.‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني‬ ‫المــادة(‪ :)155‬يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)156‬يتالف العلم الوطني من االلوان المرتبة وتبدا من اعاله كالتالي‪:‬ـ‬ ‫ـ االحمر ‪.‬‬ ‫ـ االبيض ‪.‬‬ ‫ـ االسود ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)157‬مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية ‪.‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬أصول تعديل الدستور وأحكام عامة‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents