‫المــادة(‪ :)117‬كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما ياتي يمكن ان يرشح لمنصب رئيس الجمهورية‪:‬ـ‬ ‫ا‪ -‬ان ال يقل سنه عن اربعين سنة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ان يكون من والدين يمنيين ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ان يكون مستقيم االخالق والسلوك محافظا على الشعائر االسالمية وان ال يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في‬ ‫قضية مخلة بالشرف او االمانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره ‪.‬‬ ‫هـ ـ ان ال يكون متزوجا من اجنبية واال يتزوج اثناء مدة واليته من اجنبية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)118‬يكون الترشيح واالنتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي‪:‬ـ‬ ‫ا‪ -‬تقدم الترشيحات الى رئيس مجلس النواب ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس‬ ‫النواب ومجلس الشورى ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعرض اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلس النواب والشورى للتزكية ويعتبر مرشحا‬ ‫لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (خمسة في المائة (‪ )%5‬من مجموع عدد االعضاء الحاضرين‬ ‫للمجلسين وتكون التزكية باالقتراع السري المباشر ‪.‬‬ ‫د‪ -‬يكون االجتماع المشترك ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثالثة اشخاص على االقل تمهيدا لعرض المرشحين‬ ‫على الشعب في انتخابات تنافسية ال يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين ‪.‬‬ ‫هـ‪ -‬يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية ‪.‬‬ ‫و‪ -‬يعتبر رئيسا للجمه ورية من يحصل على االغلبية المطلقة للذين شاركوا في االنتخابات واذا لم يحصل اي من‬ ‫المرشحين على هذه االغلبية اعيد االنتخاب بنفس االجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصال على اكث�� عدد من اصوات‬ ‫الناخبين اللذين ادلوا باصواتهم ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)119‬يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس النواب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)111‬يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ‬ ‫واهداف الثورة اليمنية وااللتزام بالتداول السلمي للسلطة واالشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك‬ ‫المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صالحياته على الوجه المبين في الدستور ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)111‬رئيس الجمهورية هو القائد االعلى للقوات المسلحة ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)112‬مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اداء اليمين الدستورية وال يجوز الي شخص تولى‬ ‫منصب الرئيس الكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)113‬اذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية‬ ‫ليمارس مهامه الى ما بعد انتهاء االنتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد‬ ‫وذلك خالل ستين (‪ )61‬يوما من اول انعقاد لمجلس النواب الجديد ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)114‬قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدا االجراءات النتخابات رئيس للجمهورية جديد ويجب ان‬ ‫يتم انتخابه قبل انتهاء المدة باسبوع على االقل فاذا انتهت المدة دون ان يتم انتخاب الرئيس الجديد الي سبب كان استمر‬ ‫الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة ال تتجاوز تسعين يوما و ال تزيد هذه المدة اال في‬ ‫حالة حرب او كارثة طبيعية او اية حالة اخرى يستحيل معها اجراء االنتخابات ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)115‬يجوز لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالة مسببة الى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول االستقالة‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents