‫المــادة(‪ :)99‬يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكالم ولهم ان‬ ‫يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين وال يكون لهم اي صوت معدود عند اخذ الراي اال اذا كانوا من اعضاء مجلس‬ ‫النواب ولمجلس النواب ان يطلب من الحكومة او احد الوزراء حضور اي من جلساته وعليهم تلبية ذلك ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)111‬يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة‬ ‫وتوضح الالئحة الداخلية للمجلس االجراءات المتعلقة بذلك ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)111‬ا‪ -‬ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب اال عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويجب ان يشتمل‬ ‫قرار الحل على االسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين النتخاب مجلس نواب جديد خالل ستين يوما من تاريخ‬ ‫صدور قرار الحل ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬لرئيس الجمهورية حق الدعوة النتخابات نيابية مبكرة دون حاجة الى استفتاء في االحوال االتية‪:‬ـ‬ ‫‪1‬ـ اذا لم تفض االنتخابات الى اغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتالف‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ اذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة اكثر من مرتين متتاليتين مالم يكن الحجب بسبب التعارض مع احكام البند‬ ‫(‪ )1‬من الفقرة (ب) من هذه المادة ‪.‬‬ ‫‪3‬ـ اذا سحب المجلس الثقة من الحكومة اكثر من مرتين خالل سنتين متتاليتين ‪.‬‬ ‫وفي كل االحوال اذا لم يتضمن قرار الحل او الدعوة الى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خالل الستين يوما التالية لصدور‬ ‫قرار الحل او الدعوة النتخابات مبكرة او لم تجر االنتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطال ويجتمع المجلس بقوة‬ ‫الدستور فاذا اجريت االنتخابات يجتمع المجلس الجديد خالل العشرة االيام التالية التمام االنتخابات فاذا لم ُيدع لالنعقاد‬ ‫اجتمع بحكم الدستور في نهاية االيام العشرة المشار اليها واذا حل المجلس فال يجوز حله مرة اخرى للسبب نفسه كما ال‬ ‫يجوز حل المجلس في دورة انعقاده االولى ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)112‬لرئيس الجمهورية حق طلب اعادة النظر في اي مشروع قانون اقره مجلس النواب ويجب عليه حينئذ ان‬ ‫يعيده الى مجلس النواب خالل ثالثين يوما من تاريخ رفعه اليه بقرار مسبب فاذا لم يرده الى المجلس خالل هذه المدة او‬ ‫ُرد اليه واقره ثانية باغلبية مجموع اعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية اصداره خالل اسبوعين فاذا لم يصدره‬ ‫اعتبر صاد ار بقوة الدستور دون حاجة الى اصدار وينشر في الجريدة الرسمية فو ار ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ النشر‬ ‫‪.‬‬ ��المــادة(‪ :)113‬تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خالل اسبوعين من تاريخ اصدارها ويعمل بها بعد ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ نشرها ويجوز مد او قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)114‬ال تسري احكام القوانين اال على ما يقع من تاريخ العمل بها وال يترتب اثر على ما وقع قبل اصدارها ومع‬ ‫ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خالف ذلك وبموافقة ثلثي اعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‪ :‬السلطة االتنفيذية‬ ‫المــادة(‪ :)115‬يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها‬ ‫في الدستور ‪.‬‬ ‫المــادة(‪ :)116‬أ‪ -‬رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يكون لرئيس الجمهورية نائبا يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب احكام المواد (‪117‬و‪117‬و‪118‬و‪ )128‬من الدستور‬ ‫‪.‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents