المــادة( :)158لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في
طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها واالسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل فاذا كان الطلب صاد ار عن مجلس النواب
وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضائه .
وفي جميع االحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر ق ارره في شانه باغلبية اعضائه فاذا تقرر رفض الطلب ال يجوز
اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض واذا وافق مجلس النواب على مبدا التعديل يناقش المجلس
بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثالثة ارباع المجلس على تعديل اي من مواد البابين
االول والثاني والمواد (62و63و81و82و92و93
98و111و115و118و111و111و112و116و119و121و128و139و146و158و )159من الدستور يتم عرض
ذلك على الشعب لالستفتاء العام فاذا وافق على التعديل االغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم في االستفتاء العام
اعتبر التعديل نافذا من تاريخ اعالن نتيجة االستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثالثة ارباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا
من تاريخ الموافقة .
المــادة( :)159تتولى االدارة واالشراف والرقابة على اجراء االنتخابات العامة واالستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة
ويحدد القانون عدد اعضاء اللجنة والشروط الالزم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيينهم كما يحدد القانون اختصاصات
وصالحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه االمثل
المــادة( :)161اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء الحكومة
ورئيس واعضاء مجلس الشورى نصها كما يلي:ـ
(اقسم باهلل العظيم ان اكون متمسكا بكتاب اهلل وسنة رسوله وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور
والقانون وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وان احافظ على وحدة الوطن واستقالله وسالمة اراضيه) .
المــادة( :)161تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة ( )112من الدستور ابتداء من الدورة االولى الحالية لمدة
رئيس الجمهورية .
المــادة( :)162تسري مدة السنتين المضافة الى مدة مجلس النواب في المادة ( )65من الدستور ابتداء من مدة مجلس
النواب القائم وقت اقرار هذا التعديل الدستوري .
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents