المــادة( :) 76يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية امام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية .
المــادة( :)77يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية اعضاء المجلس مكافاة عادلة يحددها القانون وال
يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافاة المذكورة اذا كانوا اعضاء في مجلس النواب .
المــادة( :) 78اذا خال مكان عضو من اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما ال يقل عن سنة انتخب خلف له
خالل ستين يوما من تاريخ اعالن قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس .
المــادة( :) 79ال يجوز لعضو مجلس النواب ان يتدخل في االعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية
.
المــادة( :)81ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي او اي وظيفة عامة ويجوز الجمع بين
عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء .
المــادة( :) 81ال يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من االحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها او يورها للمجلس او االحكام
واآلراء التي يبديها في عمله في المجلس او لجانه او بسبب التصويت في الجلسات العلنية او السرية وال يطبق هذا الحكم
على ما يصدر من العضو من قذف او سب .
المــادة( :)82ال يجوز ان ُيتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس
او اي اجراء جزائي اال باذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فو ار وعلى
المجلس ان يتاكد من سالمة االجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على اذن من هيئة الرئاسة ويخطر
المجلس عند اول انعقاد الحق له بما اتخذ من اجراءات .
المــادة( :)83يوجه اعضاء مجلس النواب استقالتهم الى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم .
المــادة( :) 84ال يجوز اسقاط عضوية اي عضو من اعضاء مجلس النواب اال اذا فقد احد شروط العضوية المنصوص
عليها في هذا الدستور او اخل اخالال جسيما بواجبات العضوية وفقا لما تحدده الالئحة الداخلية للمجلس .
المــادة( :)85لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلهاعلى ان القوانين الماليةالتي تهدف الى
زيادة او الغاء ضريبة قائمة او تخفيضها اواالعفاء من بعضها او التي ترمي الى تخصيص جزء من اموال الدولة لمشروع
ما فال يجوز اقتراحها اال ��ن قبل الحكومة او عشرين في المائة ( )%21من النواب علىاالقل وكل مقترحات القوانين
المقدمة من عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب ال تحال الى احدى لجان المجلس اال بعد فحصها امام لجنة خاصة
البداء الراي في جواز نظر المجلس فيها فاذا قرر المجلس نظر اي منها يحال الى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير
عنه واي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس ال يجوز تقديمه ثانية في نفس دور االنعقاد .
المــادة( :) 86يقدم رئيس مجلس الوزراء خالل خمسة وعشرين يوما على االكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام
الى مجلس النواب للحصول على الثقة باالغلبية لعدد اعضاء المجلس واذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي الى
دورة انعقاد غير عادية والعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على
االغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة .
المــادة( :)87يقر مجلس النواب خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد تلك الخطط وكيفية
عرضها والتصويت عليها واصدارها .
المــادة( :)88أ -يجب عرض مشروع الموا زنه العامة على مجلس النواب قبل شهرين على االقل من بدء السنه المالية
بابا وتصدر بقانون وال يجوز لمجلس النواب ان يعدل مشروع الموازنة اال بموافقة
بابا ً
ويتم التصويت على مشروع الموازنة ً
الحكومة وال يجوز تخصيص اي ايراد من االيرادات لوجه معين من اوجه الصرف اال بقانون واذا لم يصدر قانون الموازنة
الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة الى حين اعتماد الموازنة الجديدة .
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents