ب -يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة وتبويبها كما يحدد السنة المالية .
المــادة( :) 89يجب موافقة مجلس النواب على نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكل مصروف
غير وارد بها او زائد في ايراداتها يتعين ان يحدد بقانون .
المــادة( :)91يحدد القانون احكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة
وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها االحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها
على مجلس النواب للمصادقة .
المــادة( :)91يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة ال تزيد على تسعة اشهر من تاريخ
انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز
المختص بالرقابة المحاسبية ومالحظاته على مجلس النواب وللمجلس ان يطلب من هذا الجهاز اي بيانات او تقارير اخرى
.
المــادة( :)92يصادق مجلس النواب على المعاهدات واالتفاقيات السياسية واالقتصادية الدولية ذات الطابع العام ايا كان
شكلها او مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع او التحالف او الصلح والسلم والحدود او التي يترتب عليها التزامات مالية
على الدولة او التي يحتاج تنفيذها الى اصدار قانون .
المــادة( :) 93ا ـ لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة او في اي شان يتعلق بادائها لمهامها او
باداء اي من اعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فاذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
ب ـ اذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة اج ارءات سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او اي من
الوزراء المعنيين وال يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس اال بناء على اقتراح من ربع اعضاء المجلس وبعد
استجواب وال يجوز للمجلس ان يصدر ق ارره في الطلب قبل مرور سبعة ايام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة باغلبية
اعضاء المجلس .
المــادة( :) 94يجوز لعشرين بالمائة على االقل من اعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة
فيه وتبادل الراي حوله .
المــادة( :) 95لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة اعضاء على االقل من اعضائه ان يكون لجنة خاصة او
يكلف لجنة م ن لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة او فحص نشاط احدى الو ازرات والهيئات
والمؤسسات العامة او وحدات القطاع العام او المختلط او المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها ان تجمع ما
تراه من ادلة وان تطلب سماع من ترى ضرورة سماع اقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة ان تستجيب لطلبها
وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات او بيانات .
المــادة( :) 96مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجه الى رئيس
مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه اليه
السؤال ان يجيب عليه وال يجوز تحويل السؤال الى استجواب في نفس الجلسة .
المــادة( :) 97لكل عضو من اعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء
لمحاسبتهم عن الشئون الت ي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في االستجواب بعد سبعة ايام على االقل من تقديمه
اال في حاالت االستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .
المــادة( :) 98لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة وال يجوز طلب سحب الثقة اال بعد استجواب يوجه الى رئيس
الوزراء او من ينوب عنه ويجب ان يكون الطلب موقعا من ثلث اعضاء المجلس وال يجوز للمجلس ان يصدر ق ارره
بال��لب قبل سبعة ايام على االقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة باغلبية اعضاء المجلس .
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents