‫التوجيهات التطبيقية حول املواد الكاذبة والباطلة‪:‬‬ ‫بالنظر للظرف اخلاص الذي مير به العراق يجب على اجلهات االعالمية املرخصة‬ ‫التزام الدقة في تغطياتها االخبارية من خالل التأكد من مصداقية املواد اخلبرية‬ ‫واملعلومات التي تبثها‪ .‬لذا تلزم الهيئة اجلهات االعالمية املرخصة باالمتناع عن‬ ‫تضليل اجلمهور عبر بث أية مادة حتوي معلومات كاذبة أو غير دقيقة‪ ،‬بهدف‬ ‫االساءة الى سمعة اشخاص او شركات او االضرار باالقتصاد الوطني والتأثير‬ ‫على الصحة العامة والبيئة‪.‬‬ ‫تهيب الهيئة باجلهات اإلعالمية املرخصة مراعاة اآلتي‪:‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/3/‬أ) “يجب ان ينسب اخلبر او املعلومة أو الرأي إلى مصدر معلوم وموثوق وفي‬ ‫احلاالت االستثنائية فقط ميكن حجب اسم املصدر السباب تتعلق بخصوصية‬ ‫املوضوع‪ .‬تتفهم الهيئة ان جلميع احملررين‪ ،‬واملراسلني والصحفيني‪ ،‬احلق في عدم‬ ‫الكشف عن مصادر معلوماتهم في احلاالت التي حتمل خطرا ً جليا ً على حياة‬ ‫املصدر‪ ،‬ولكن على ان ال يكون عدم ذكر املصدر بشكل صريح وسيلة لتمرير‬ ‫معلومات غير دقيقة يراد منها تشويه احلقائق‪ ،‬أو تضليل اجلمهور‪ .‬وعند رفض‬ ‫املصدر الكشف عن هويته يجب التحقق من مبرراته والتاكد من كونها خالية‬ ‫من الدوافع والشبهات”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/3/‬ب) “عند استالم مادة خبرية حتتوي ادعاءات او اتهامات ألي فرد بصفته‬ ‫الشخصية او املعنوية او جلهة معينة بصفتها املعنوية‪ ،‬يجب التأكد من صحة‬ ‫االتهامات او االدعات قبل بثها‪ .‬وتؤكد الهيئة هنا على ان نسبة االتهامات‬ ‫الى شخصية معينة او مصدر مجهول او مصادر مطلعة او حتى شخصيات‬ ‫سياسية ال يعفي اجلهات املرخصة من ترويجها ملا ميكن ان يعد حملة دعائية‪.‬‬ ‫ان بث هذه االدعاءات الباطلة هو انتهاك للوائح ممارسة املهنة ويحق للهيئة‬ ‫اتخاذ اجراءات عقابية وحسب قانون الهيئة النافذ”‪.‬‬ ‫(ثانيا ً ‪/3/‬ج) “اذا بثت مواد كاذبة أو مضللة بشكل غير مقصود‪ ،‬فيجب على‬ ‫وسيلة اإلعالم املرخصة بث التصحيح في اقرب وقت ممكن‪ ،‬وفي اوقات‬ ‫تضمن إيصال احلقيقة بالشكل املطلوب‪ ،‬كما يجب عليها االعتذار صراحة‬ ‫من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين احلقت بهم املعلومات الكاذبة‬ ‫أو املضللة ضررا ً فادحاً‪ ،‬واتاحة الفرصة لهم للتصويب أو النفي‪ ،‬كما ينبغي‬ ‫االعتذار صراحة للجمهور ضحية الكذب والتضليل‪ ،‬وعدم اعادة بث املادة‬ ‫املضللة والكاذبة مرة اخرى”‪.‬‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3