القسم الفرعي الثالث
في اﻹشاعة واﻷخبار الزائفة
الفصل 24ـ يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها
خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة
معلومات واتّصال ﻹنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد
أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة
أو منسوبة كذبا للغير بهدف اﻻعتداء على حقوق الغير
أو اﻹضرار باﻷمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين
السكان.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة اﻷولى كل من يتعمد
استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة
أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير
حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو اﻹضرار به
ماديا أو معنويا أو التحريض على اﻻعتداء عليه أو الحث على
خطاب الكراهية.
وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف
موظفا عموميا أو شبهه.
القسم الفرعي الرابع
في اﻹتاحة غير المشروعة للمصنفات المحمية
الفصل 25ـ مع مراعاة العقوبات الواردة بالنصوص الخاصة،
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام واحد وبخطية قدرها
خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين ،كل من يتعمد استعمال
أنظمة معلومات واتّصال ﻻنتهاك حقوق النشر والتأليف والحقوق
ذات الصلة دون الحصول على ترخيص من صاحب أو أصحاب
الحق ،بهدف تحقيق ربح أو اﻹضرار باﻻقتصاد أو بحقوق الغير.
القسم الثالث
في استغﻼل اﻷطفال واﻻعتداءات الجسدية
الفصل 26ـ مع مراعاة التشريعات الخصوصية ،يعاقب بالسجن
مدة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد
إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة
بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفﻼ أو شخصا يبدو
في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية
أو يتعرض لها.
ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل
كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور
أو مقاطع تصويرية ﻻعتداء جسدي أو جنسي على الغير.
صفحــة 2952
القسم الرابع
في زجر اﻹخﻼل بموجبات جمع اﻷدلة اﻹلكترونية
الفصل 27ـ يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة
آﻻف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مزود الخدمات الذي ﻻ
يلتزم بواجب الحفظ المحمول عليه بموجب أحكام الفصل 6من
هذا المرسوم.
الفصل 28ـ مع مراعاة أحكام الفصل 32من المجلة الجزائية،
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آﻻف دينار كل من
تعمد إعاقة سير البحث برفض تسليم بيانات معلوماتية أو وسائل
النفاذ إليها لقراءة البيانات المحجوزة أو فهمها أو يتعمد إعدامها
أو إخفاءها قبل حجزها.
الفصل 29ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها
عشرون ألف دينار كلّ من يتعمد بأي وجه انتهاك سرية اﻹجراءات
المتعلقة بجمع أو اعتراض أو تسجيل بيانات حركة اتصاﻻت
أو محتواها أو إفشاء البيانات المتحصل عليها أو استعمالها بدون
وجه حق.
الفصل 30ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها
عشرة آﻻف دينار كل من يتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة
بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصاﻻت أو اعتراض محتوى
اﻻتصاﻻت ونسخها أو تسجيلها في غير اﻷحوال المسموح بها في
هذا المرسوم أو دون احترام الموجبات القانونية.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 31ـ يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها
عشرون ألف دينار كل عون مكلف بتنفيذ اﻷذون القضائية المتعلقة
بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة
اتصاﻻت أو اعتراض اﻻتصاﻻت لم يلتزم بواجب عدم إفشاء السر
المهني المنصوص عليه بالفصل 7من هذا المرسوم.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة خمسة أعوام وخطية قدرها
ثﻼثون ألف دينار إذا كان العون حامﻼ لخطّة وظيفية.
وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة عشرة أعوام وخطية قدرها
خمسون ألف دينار إذا أدى اﻹخﻼل بواجب عدم إفشاء السر
المهني إلى إخﻼل جسيم باﻷمن القومي أو بالنظام العام ،أو تهديد
السﻼمة الجسدية لﻸشخاص.
القسم الخامس
في المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ومسيريها
الفصل 32ـ تنسحب ا��عقوبات المالية المنصوص عليها بهذا
المرسوم على الذوات المعنوية إذا تبين أن الجرائم المرتكبة تمت
لفائدتها أو حصلت لها منها مداخيل أو كانت تمثّل الغرض من
إحداثها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 16سبتمبر 2022
عـــدد 103