‫القسم الفرعي الثالث‬ ‫في اﻹشاعة واﻷخبار الزائفة‬ ‫الفصل ‪ 24‬ـ يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫خمسون ألف دينار كل من يتعم‪‬د استعمال شبكات وأنظمة‬ ‫معلومات واتّصال ﻹنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد‬ ‫أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزو‪‬رة‬ ‫أو منسوبة كذبا للغير بهدف اﻻعتداء على حقوق الغير‬ ‫أو اﻹضرار باﻷمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين‬ ‫السكان‪.‬‬ ‫ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة اﻷولى كل من يتعمد‬ ‫استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة‬ ‫أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير‬ ‫حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو اﻹضرار به‬ ‫ماديا أو معنويا أو التحريض على اﻻعتداء عليه أو الحث على‬ ‫خطاب الكراهية‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف‬ ‫موظفا عموميا أو شبهه‪.‬‬ ‫القسم الفرعي الرابع‬ ‫في اﻹتاحة غير المشروعة للمصنفات المحمية‬ ‫الفصل ‪ 25‬ـ مع مراعاة العقوبات الواردة بالنصوص الخاصة‪،‬‬ ‫يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام واحد وبخطية قدرها‬ ‫خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين‪ ،‬كل من يتعم‪‬د استعمال‬ ‫أنظمة معلومات واتّصال ﻻنتهاك حقوق النشر والتأليف والحقوق‬ ‫ذات الصلة دون الحصول على ترخيص من صاحب أو أصحاب‬ ‫الحق‪ ،‬بهدف تحقيق ربح أو اﻹضرار باﻻقتصاد أو بحقوق الغير‪.‬‬ ‫القسم الثالث‬ ‫في استغﻼل اﻷطفال واﻻعتداءات الجسدية‬ ‫الفصل ‪ 26‬ـ مع مراعاة التشريعات الخصوصية‪ ،‬يعاقب بالسجن‬ ‫مد‪‬ة ستة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعم‪‬د‬ ‫إنتاج أو عرض أو توفير أو نشر أو إرسال أو الحصول أو حيازة‬ ‫بيانات معلوماتية ذات محتوى إباحي تظهر طفﻼ أو شخصا يبدو‬ ‫في مظهر طفل بصدد القيام بإيحاءات أو ممارسات جنسية‬ ‫أو يتعرض لها‪.‬‬ ‫ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة اﻷولى من هذا الفصل‬ ‫كل شخص تعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو بث صور‬ ‫أو مقاطع تصويرية ﻻعتداء جسدي أو جنسي على الغير‪.‬‬ ‫صفحــة ‪2952‬‬ ‫القسم الرابع‬ ‫في زجر اﻹخﻼل بموجبات جمع اﻷدلة اﻹلكترونية‬ ‫الفصل ‪ 27‬ـ يعاقب بالسجن مد‪‬ة عام وبخطية قدرها عشرة‬ ‫آﻻف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مزو‪‬د الخدمات الذي ﻻ‬ ‫يلتزم بواجب الحفظ المحمول عليه بموجب أحكام الفصل ‪ 6‬من‬ ‫هذا المرسوم‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 28‬ـ مع مراعاة أحكام الفصل ‪ 32‬من المجلة الجزائية‪،‬‬ ‫يعاقب بالسجن مد‪‬ة عام وبخطية قدرها عشرة آﻻف دينار كل من‬ ‫تعمد إعاقة سير البحث برفض تسليم بيانات معلوماتية أو وسائل‬ ‫النفاذ إليها لقراءة البيانات المحجوزة أو فهمها أو يتعم‪‬د إعدامها‬ ‫أو إخفاءها قبل حجزها‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 29‬ـ يعاقب بالسجن مد‪‬ة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫عشرون ألف دينار كلّ من يتعم‪‬د بأي وجه انتهاك سر‪‬ية اﻹجراءات‬ ‫المتعلقة بجمع أو اعتراض أو تسجيل بيانات حركة اتصاﻻت‬ ‫أو محتواها أو إفشاء البيانات المتحصل عليها أو استعمالها بدون‬ ‫وجه حق‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 30‬ـ يعاقب بالسجن مدة ثﻼثة أعوام وبخطية قدرها‬ ‫عشرة آﻻف دينار كل من يتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة‬ ‫بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة اتصاﻻت أو اعتراض محتوى‬ ‫اﻻتصاﻻت ونسخها أو تسجيلها في غير اﻷحوال المسموح بها في‬ ‫هذا المرسوم أو دون احترام الموجبات القانونية‪.‬‬ ‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬ ‫الفصل ‪ 31‬ـ يعاقب بالسجن مد‪‬ة ستة أشهر وبخطي‪‬ة قدرها‬ ‫عشرون ألف دينار كل عون مكلف بتنفيذ اﻷذون القضائية المتعلقة‬ ‫بالنفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات أو جمع بيانات حركة‬ ‫اتصاﻻت أو اعتراض اﻻتصاﻻت لم يلتزم بواجب عدم إفشاء السر‬ ‫المهني المنصوص عليه بالفصل ‪ 7‬من هذا المرسوم‪.‬‬ ‫والمحاولة موجبة للعقاب‪.‬‬ ‫وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة خمسة أعوام وخطية قدرها‬ ‫ثﻼثون ألف دينار إذا كان العون حامﻼ لخطّة وظيفي‪‬ة‪.‬‬ ‫وتُرفع العقوبة إلى السجن لمدة عشرة أعوام وخطية قدرها‬ ‫خمسون ألف دينار إذا أد‪‬ى اﻹخﻼل بواجب عدم إفشاء السر‬ ‫المهني إلى إخﻼل جسيم باﻷمن القومي أو بالنظام العام‪ ،‬أو تهديد‬ ‫السﻼمة الجسدية لﻸشخاص‪.‬‬ ‫القسم الخامس‬ ‫في المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية ومسيريها‬ ‫الفصل ‪ 32‬ـ تنسحب ا��عقوبات المالية المنصوص عليها بهذا‬ ‫المرسوم على الذوات المعنوية إذا تبين أن الجرائم المرتكبة تم‪‬ت‬ ‫لفائدتها أو حصلت لها منها مداخيل أو كانت تمثّل الغرض من‬ ‫إحداثها‪.‬‬ ‫الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– ‪ 16‬سبتمبر ‪2022‬‬ ‫عـــدد ‪103‬‬

Select target paragraph3